responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 201

للرواية المذكورة، و أنت خبير بان بحث الأصحاب عن هذه الرواية في حكم المبتدأة- في جميع ما ذكرناه و نقلناه عنهم مع انها لم تشتمل على ذكر المبتدأة و انما المذكور فيها المستحاضة بقول مطلق- لا يخلو من اشكال، و كلهم فهموا ذلك من الأمر بالرجوع الى بعض نسائها حيث انه لم يقع الأمر بالرجوع الى النساء إلا في المبتدأة.

بقي الكلام فيما ذكروه من الرجوع الى الأقران فإني لم أقف فيه على خبر يدل عليه، و هذا الحكم ذكره الشيخ و تبعه عليه جملة من الأصحاب، و رده في المعتبر فقال بعد نقله عنه: «و نحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت. و لو قيل كما يغلب في الظن انها كنسائها مع اتفاقهن يغلب في الأقران، منعنا ذلك فان ذوات القرابة بينها مشابهة في الطباع و الجنسية و الأصل فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن، و لا كذا الأقران إذ لا مناسبة تقتضيه لأنا قد نرى النسب يعطي شبها و لا نرى المقارنة لها أثر فيه» انتهى. و أجاب عنه في الذكرى فقال بعد نقل ذلك عنه: «و لك ان تقول لفظ «نسائها» دال عليه فان الإضافة تصدق بأدنى ملابسة و ما لابستها في السن و البلد صدق عليهن النساء، و اما المشاكلة فمع السن و اتحاد البلد تحصل غالبا، و حينئذ ليس في كلام الأصحاب منع منه و ان لم يكن تصريح به، نعم الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع لان للبلد أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة» و أورد عليه ان الملابسة المذكورة لو كانت كافية في صحة المراجعة لم يستقم اشتراط اتحاد البلد و السن بل يلزم صحة الاكتفاء بأحدهما لصدق الملابسة معه، بل لا تنحصر الملابسة في أحدهما لتكثر وجوه الملابسات و ذلك يؤدي الى ما هو منفي بالإجماع، و توقف تمامية المشاكلة و مقارنة الطبيعة على اجتماع الأمرين لا يصلح مخصصا لعموم النص.

أقول: و التحقيق هو ما أشرنا إليه في غير موضع من ان بناء الأحكام الشرعية على هذه التخريجات العقلية و التقريبات الظنية لا يخلو من مجازفة في الأحكام الشرعية، و النص المذكور ظاهر في الأقارب خاصة إذ هو المتبادر من حاق هذا اللفظ، و التعدي عنه يحتاج الى دليل واضح و الا لدخل في القول على الله عز و جل بغير علم كما لا يخفى على المنصف

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست