responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 200

إنما عدلوا عنه الى هذا الاصطلاح المحدث لما بعدت المدة و خفيت القرائن كما تقدم ذكره منقحا في مقدمات الكتاب. و (اما ثانيا)- فلتصريحه في غير موضع في شرحه بان الإضمار في الاخبار غير مضر، فكيف يطعن هنا في موثقة سماعة بذلك و هو قد قبلها و نحوها في غير موضع من الأحكام؟ و (اما ثالثا)- فلأن الحكم متفق عليه كما ذكره هو نفسه في صدر البحث. فقال: «و هذا اعنى رجوع المبتدأة مع فقد التمييز إلى عادة نسائها هو المعروف من مذهب الأصحاب» و هو قد وافق الأصحاب في أمثال ذلك مع ضعف دليلهم بزعمه في غير موضع من شرحه، و قد أوضحنا جملة من ذلك في شرحنا على الكتاب.

نعم يبقى الإشكال في الجمع بين الخبرين المذكورين حيث ان ظاهر موثقة سماعة اشتراط اتفاق نسائها في الرجوع إليهن فلو اختلفن فلا رجوع، و به صرح العلامة في النهاية فقال: «حتى لو كن عشرا فاتفق فيهن تسع رجعت الى الأقران» و ظاهر موثقة زرارة و محمد بن مسلم الاكتفاء بالبعض الا انه لا قائل به من الأصحاب. و يمكن حملها على تعذر الرجوع الى جميع نسائها لتفرقهن في البلد فيكتفى بالرجوع الى البعض الا اني لم أعلم قائلا به، و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، قال في المدارك:

«و رجح الشهيد اعتبار الأغلب مع الاختلاف و هو ضعيف جدا، لأنه ان استند في الحكم إلى مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها لمجرد الاختلاف كما هو منطوق الرواية، و ان استند إلى رواية زرارة و محمد بن مسلم وجب القول برجوعها الى بعض نسائها مطلقا و لا قائل به» انتهى.

ثم ان ظاهر موثقة زرارة و محمد بن مسلم [1] الاستظهار بيوم بعد الاقتداء بأقرائها، و بذلك صرح في الذكرى و أوجب على المبتدأة الاستظهار بيوم بعد الرجوع الى نسائها


[1] ص 198.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست