responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 166

و (اما عن الثاني) فبالمنع من هذه الدعوى (اما أولا)- فلأنه لو نذر المكلف صيام ثلاثة أيام على الإطلاق فاللازم بمقتضى ما ذكره وجوب التوالي فيها و هو لا يلتزمه و (اما ثانيا)- فلانه لو تم ذلك في الثلاثة للزم مثله في العشرة لاشتراكهما في الإطلاق في اخبار هذه المسألة كما تقدم و هم لا يقولون به. و (اما ثالثا)- فلانه لو سلم ذلك فإنه يجب الخروج عنه بقيام الدليل على خلافه و هو الاخبار المتقدمة.

و (اما عن الثالث) فبما عرفت من ان غاية ما دلت عليه الاخبار ان أقله ثلاثة و هي أعم من ان تكون متوالية أو متفرقة، و مدعى التقييد بالتوالي يحتاج الى الدليل، و تخرج الأخبار التي ذكرناها شاهدة على ذلك.

و (اما عن الرابع) فيما تقدم آنفا من ان وجه الجمع بين الاخبار يقتضي حمل أخبار «أقل الطهر عشرة أيام» على الطهر الواقع بين حيضتين بمعنى انه لا يحكم بتعدد الحيض إلا مع توسط العشرة لا الواقع في حيضة.

و مما يعضد ما ذكرناه من وقوع الطهر في أقل من عشرة أيام

ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟

قال: تصلي. قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي. قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فان انقطع الدم عنها و الا فهي بمنزلة المستحاضة».

و نحوها رواية أبي بصير ايضا [2].

و (اما عن الخامس) فالظاهر ان كلامه (عليه السلام) هنا خرج مخرج البناء على الغالب لا انه حكم كلي، لأنه قد صرح قبيل هذا الكلام بما قدمنا نقله عنه قريبا مما هو ظاهر المنافاة لو حمل هذا الكلام على ظاهره، فان ظاهر الكلام هو انه قد يكون


[1] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست