responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 149

قال: لا بأس».

و ما رواه في الكافي [1] في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس ان يختضب الرجل و هو جنب».

الا ان في بعض نسخ الكافي «يحتجم» بدل «يختضب» أقول: و يؤيد ما ذكروه من الجمع ظاهر روايتي مكارم الأخلاق و ظاهر رواية جعفر بن محمد بن يونس. و عن المفيد في المقنعة انه علل الكراهة بأن الخضاب يمنع وصول الماء الى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب. و أنت خبير بان مقتضى هذا التعليل هو التحريم لا الكراهة، و من أجل ذلك اعتذر عنه في المعتبر فقال: «و كأنه نظر الى ان اللون عرض و هو لا ينتقل فيلزم حصول اجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها، لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعا تاما فكرهت لذلك» انتهى. و لا يخفى ما فيه من التكلف.

بقي هنا شيء و ان كان خارجا عن محل البحث و هو ان ظاهر عبارة الصدوق المتقدمة جواز نوم الجنب في المسجد، و هو باطل إجماعا للأخبار المستفيضة الصريحة في المنع عن اللبث في المسجد [2] و تخصيص الجواز بالمشي دون اللبث، الا انه

قد روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس ان ينام في المسجد و يمر فيه».

و حينئذ فإن كان اعتماد الصدوق (رحمه الله) على هذه الرواية فهي- مع الإغماض عما فيها من مخالفة الإجماع و الروايات المستفيضة- مقيدة بالوضوء أولا و عبارته (رحمه الله) مطلقة، و أيضا فإن العمل بها في مقابلة تلك الاخبار موجب لطرح تلك الأخبار المشار إليها و هو مشكل. و بعض المحشين على الكتاب تكلف لها من الاحتمالات ما هو في البعد أظهر من ان يخفى، قال (قدس سره): «يحتمل ان يكون المراد النوم في حال الاجتياز من غير لبث و ان كان الفرض بعيدا، و يحتمل ان يكون المراد انه


[1] رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب الجنابة.

[2] رواها في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

[3] رواها في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست