responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 148

جنب و لا يغتسل و هو مختضب».

و عن جعفر بن محمد بن يونس [1] «ان أباه كتب الى ابي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب و هو مختضب؟

فكتب: لا أحب ذلك».

و عن عامر بن جذاعة عن الصادق (عليه السلام) [2] قال «سمعته يقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب و لا يجنب هو و عليه خضاب و لا يختضب و هو جنب».

و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق [3] من كتاب اللباس للعياشي عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال:

«يكره ان يختضب الرجل و هو جنب، و قال من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء».

و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [4] قال:

«لا تختضب و أنت جنب و لا تجنب و أنت مختضب، و لا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك، و لا بأس به للنفساء».

و هذه كلها- كما ترى- متطابقة الدلالة على النهي، و انما حمل الأصحاب النهي فيها على الكراهة دون التحريم جمعا بينها و بين ما دل على الجواز من الاخبار، و منها-

ما رواه في الكافي [5] عن أبي جميلة عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) قال:

«لا بأس بأن يختضب الجنب و يجنب المختضب و يطلي بالنورة».

قال في الكافي [6]:

«و روى ايضا ان المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب و اما في أول الخضاب فلا».

و عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [7] قال: «لا بأس بأن يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب. الحديث».

و ما رواه الشيخ عن علي- و الظاهر انه ابن أبي حمزة- عن العبد الصالح (عليه السلام) [8] قال: «قلت: الرجل يختضب و هو جنب؟ قال: لا بأس. و عن المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: ليس به بأس».

و في الموثق عن سماعة [9] قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يختضبان


[1] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.

[5] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.

[6] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.

[7] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.

[8] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.

[9] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست