اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 148
جنب و لا يغتسل و هو مختضب».
و عن جعفر بن محمد بن يونس [1]«ان أباه كتب الى ابي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب و هو مختضب؟
فكتب: لا أحب ذلك».
و عن عامر بن جذاعة عن الصادق (عليه السلام)[2] قال «سمعته يقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب و لا يجنب هو و عليه خضاب و لا يختضب و هو جنب».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق [3] من كتاب اللباس للعياشي عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال:
«يكره ان يختضب الرجل و هو جنب، و قال من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء».
«لا تختضب و أنت جنب و لا تجنب و أنت مختضب، و لا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك، و لا بأس به للنفساء».
و هذه كلها- كما ترى- متطابقة الدلالة على النهي، و انما حمل الأصحاب النهي فيها على الكراهة دون التحريم جمعا بينها و بين ما دل على الجواز من الاخبار، و منها-
ما رواه في الكافي [5] عن أبي جميلة عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) قال:
«لا بأس بأن يختضب الجنب و يجنب المختضب و يطلي بالنورة».
«و روى ايضا ان المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب و اما في أول الخضاب فلا».
و عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام)[7] قال: «لا بأس بأن يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب. الحديث».
و ما رواه الشيخ عن علي- و الظاهر انه ابن أبي حمزة- عن العبد الصالح (عليه السلام)[8] قال: «قلت: الرجل يختضب و هو جنب؟ قال: لا بأس. و عن المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: ليس به بأس».
و في الموثق عن سماعة [9] قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يختضبان