responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 142

انه لم يجوز الزيادة على ذلك، و عن سلار تحريم القراءة مطلقا، نقل ذلك عنهما في الدروس و الذكرى، و نقل في المنتهى و السرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين، و قال في المختلف: «المشهور كراهة ما زاد على سبع آيات أو سبعين من غير العزائم، أما العزائم و أبعاضها فإنها محرمة حتى البسملة إذا نوى انها منها» و قال الصدوق: «لا بأس ان تقرأ القرآن كله ما خلا العزائم» و قال الشيخ في النهاية: «و يقرأ من القرآن من اي موضع شاء ما بينه و بين سبع آيات إلا أربع سور» و في المبسوط «يجوز له ان يقرأ من القرآن ما شاء الا العزائم، و الاحتياط ان لا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية» و قال ابن إدريس: «له ان يقرأ جميع القرآن سوى العزائم الأربع من غير استثناء لسواهن على الصحيح من الأقوال، و بعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه و بين سبع آيات أو سبعين آية و الزائد على ذلك محرم مثل السور الأربع، و الأظهر الأول، و الحق عندي كراهة ما زاد على السبعين لا تحريمه، و الظاهر من كلام الشيخ (رحمه الله) في كتابي الأخبار التحريم» انتهى المقصود من كلامه (رحمه الله) و ما نقله عن ظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار غير ظاهر حيث ان الشيخ قصد الجمع بين الاخبار كصحيحة الحلبي الآتية الدالة على قراءة ما شاء و مقطوعتي سماعة الآتيتين ان شاء الله تعالى الدالتين إحداهما على السبع و الأخرى على السبعين، بحمل المثبتة المطلقة في القراءة على هذا العدد، ثم انه احتمل ايضا الجمع بينها بحمل الاقتصار على العدد المذكور على الاستحباب و الباقي على الجواز، و من هنا يعلم انه غير جازم بالتحريم حتى ينسب قولا اليه، و لو عدت احتمالاته في الجمع بين الاخبار أقوالا و مذاهب له لم تنحصر أقواله، و ليس في تأويله الثاني أيضا تصريح بالكراهة بل غايته انه ترك الأفضل.

و كيف كان فالواجب الرجوع الى الاخبار و نقلها و بيان ما يفهم منها:

و (منها)-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الباقر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست