responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 107

السؤال عن الرجل لا يخصص و من حيث خصوص أكثر الروايات المشتملة على حكمه الأمر به و هو اعادة الغسل لو وقع قبله عند خروج بلل مشتبه بعده بالرجل، مع التصريح في البعض بالفرق بينهما بالإعادة فيه دونها معللا بان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل- فلا يخفى ما فيه: (اما أولا)- فلان الاستناد الى هذا الإطلاق الذي ذكره و ان خصوص السؤال عن الرجل لا يخصص انما يتم لو كان الجواب مقصورا على هذه العبارة التي ذكرها، و لكن الضمائر الواقعة في الجواب بعدها لا مرجع لها الا الرجل المذكور في السؤال، و حينئذ فما ادعاه من الإطلاق غير تام بل الجواب ظاهر في خصوص الرجل المسؤول عنه، و احتمال عود الضمير الى المغتسل المفهوم من قوله: «ان الغسل» خلاف الظاهر.

و (اما ثانيا)- فلما في متن هذه الرواية من العلة زيادة على ضعف سندها بالراوي المذكور، حيث ان ظاهرها يشعر بأنه لو تعمد الغسل قبل البول فإنه يعيد الغسل فان تقدير الكلام باعتبار إضمار المستثنى منه في قوة أن يقال: الغسل بعد البول فلا يصح قبله الا ان يكون ناسيا فإنه يصح و لا يعيد الغسل منه. و هو باطل إجماعا نصا و فتوى.

و (اما ثالثا)- فلان الأصل العدم، و يعضده ما ذكره في الوجه الثاني من خصوص الروايات المشتملة على حكمه الأمر به المعتضدة بالتصريح بالفرق بين ما يخرج من الرجل و ما يخرج من المرأة، و الرواية التي ذكرها لا تبلغ قوة المعارضة لشيء من ذلك متنا و سندا بل هي ساقطة مرجوعة إلى قائلها، و بذلك يظهر قوة القول المشهور.

هذا كله فيما إذا لم يعلم ان الخارج مني، و الا فلو علم فالذي دل عليه موثق سليمان بن خالد المتقدم [1] ان الذي يخرج منها انما هو مني الرجل، و قطع ابن إدريس


[1] المروي في الوسائل في الباب 13 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست