responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 106

المرأة فيجب أو يستحب لها البول أيضا أم لا؟ قولان، ظاهر المقنعة و النهاية الأول، حيث قال في المقنعة: «ينبغي للمرأة ان تستبرئ نفسها قبل الغسل بالبول، فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شيء» و قال في النهاية بعد ذكر الرجل و انه يستبرئ نفسه بالبول: «و كذلك تفعل المرأة» و ظاهر العلامة و من تأخر عنه الثاني، قال في المختلف- بعد ان نقل عن الشيخ في الجمل تخصيص الحكم بالرجل- ما صورته: «و هو الحق لأن المراد منه استخراج المتخلف من بقايا المني في الذكر، و هذا المعنى غير متحقق في طرف المرأة، لأن مخرج البول ليس هو مخرج المني فلا معنى لاستبرائها» انتهى.

و الأجود الاستناد في ذلك الى عدم الدليل الذي هو دليل على العدم، و الإلحاق بالرجل قياس مع الفارق، و لان الغرض من الاستبراء- كما يفهم من الاخبار- انما هو لعدم اعادة الغسل و مورد الأخبار المذكورة انما هو الرجل، و يعضده ان يقين الطهارة لا يرتفع بالشك، و الرجل قد خرج بالنصوص الصحيحة الصريحة فتبقى المرأة لعدم الدليل و حينئذ فما تجده المرأة من البلل المشتبه لا يترتب عليه حكم.

و أورد على ما ذكره العلامة من عدم ترتب الفائدة عليه لتغاير المخرجين بأنه يمكن ان يعصر البول بعد خروجه مخرج المني فيخرجه، مع ان الحال في الرجل ايضا كذلك لان مخرج منيه غير مخرج بوله إلا أنهما أشد تقاربا من مخرجي المرأة، و من أجل ذلك انا ضربنا صفحا عن الاعتماد عليه و ان أمكن الجواب عنه بالفرق بين مخرجي الرجل و المرأة، لاشتراك مخرجي الرجل في نفس الذكر و مخرج الجميع من مخرج واحد، بخلاف مخرجي المرأة فإنهما مفترقان الى وقت الخروج، فالحكم هنا- بعصر البول عند خروجه لمخرج المني كما ادعاه القائل المذكور- غير معلوم.

و اما ما ذكره صاحب رياض المسائل- من التوقف في هذه المسألة لإطلاق

قوله (عليه السلام) في مضمرة أحمد بن هلال [1]: «ان الغسل بعد البول».

و ان خصوص


[1] ص 104.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست