responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 84

و في معنى هذه الرواية روايات تقدمت في الموضع الثامن من المورد الأول من التكملة في الرضاع.

و في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها حتى ترضعها بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عز و جل يقول «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» [2] الحديث.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [3] عن المنقري عمن ذكره قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج».

و رواه

في الفقيه [4] عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» الحديث.

و ما رواه

في الفقيه [5] عن عبد الله بن جعفر في الصحيح عن أيوب بن نوح قال: «كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة و لي منها ولد فخليت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة [6] عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ» قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين


[1] الكافي ج 6 ص 103 ح 3، الوسائل ج 15 ص 192 ح 5.

[2] سورة البقرة- آية 233.

[3] الكافي ج 6 ص 45 ح 3، التهذيب ج 8 ص 105 ح 3، الوسائل ج 15 ص 191 ح 4.

[4] الفقيه ج 3 ص 275 ح 2 و فيه اختلاف يسير.

[5] الفقيه ج 3 ص 275 ح 4، الوسائل ج 15 ص 192 ح 6.

[6] الكافي ج 6 ص 45 ح 4، الفقيه ج 3 ص 274 ب 127 ح 1، التهذيب ج 8 ص 104 ح 1، الوسائل ج 15 ص 190 ب 81 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست