اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 84
و في معنى هذه الرواية روايات تقدمت في الموضع الثامن من المورد الأول من التكملة في الرضاع.
و في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها حتى ترضعها بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عز و جل يقول «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»[2]الحديث.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [3] عن المنقري عمن ذكره قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج».
و رواه
في الفقيه [4] عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» الحديث.
و ما رواه
في الفقيه [5] عن عبد الله بن جعفر في الصحيح عن أيوب بن نوح قال: «كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة و لي منها ولد فخليت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [6] عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قوله تعالى «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ»قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين