responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 83

أن الضرورات تبيح المحظورات، و حينئذ فيجب عليها رضاعه في تلك المدة لمكان الضرورة، و يجب على الأب الأجرة حسبما قرره- (رحمه الله)- أولا.

و أما ما ذكره- رحمة الله عليه- من أن عمل الأصحاب و رواياتهم على ذلك فلا مجال لخلافه، ففيه أن غاية ما يفهم من كلامهم و من الأخبار المذكورة هو إطلاق القول بالمنع من أخذ الأجرة على هذه المدة، و ليس في شيء منهما ما يدل صريحا أو ظاهرا على أن الأمر كذلك في صورة الاضطرار إلى الرضاع هذه المدة، فالجميع قابل للتقييد بما ذكرناه، فلا منافاة كما توهم، و إلى ما ذكرناه يميل كلام سبطه في شرح النافع حيث قال: و لو اضطر الولد إلى الرضاع بعد الحولين لمرض و نحوه فالأقرب وجوب أجرتها على الأب لأن ذلك بمنزلة النفقة الضرورية.

انتهى و هو جيد.

المقام الثالث: في الحضانة

، و الظاهر أن أصلها من حضن الطائر بيضه، أي ضمه تحت جناحه، قال في كتاب المصباح المنير [1] بعد ذكر المعنى المذكور:

و الحضانة- بالفتح و الكسر- اسم منه. و قال في المسالك: هي- بفتح الحاء- ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته، و ما يتعلق بها من مصلحته من حفظه و جعله في سريره و رفعه و كحله و رهنه و غسل خرقه و ثيابه و تنظيفه و نحو ذلك و هي بالأنثى أليق منها بالرجل، لمزيد شفقتها و خلقها المعد لذلك بالأصل، انتهى.

[الأخبار الواردة في المقام]

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة، و كلام الأصحاب في المقام، و الكلام في ذلك بما يسر الله تعالى فهمه بتوفيقه و ببركة أهل الذكر (عليهم السلام).

فمن الأخبار ما رواه

في الكافي [2] عن أبي العباس البقباق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، قال: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به».


[1] المصباح المنير ج 1 ص 193.

[2] الكافي ج 6 ص 44 ح 1، الوسائل ج 15 ص 191 ح 3 و ليس فيهما «قال» الثانية.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست