responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 76

الحكم الأول أعني أحقيتها بالرضاع إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها قوله سبحانه «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [1] فإن الآية شاملة لهاتين الصورتين.

و رواية أبي بصير [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، يقول الله تعالى «لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ» [3].

لا يضار الصبي و لا تضار به في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أراد الفصال عن تراض منهما كان حسنا، و الفصال هو الفطام».

و على الحكم الثاني و هو انتزاعه منها لو طلبت الزيادة قوله تعالى «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ» [4].

و يدل على الحكمين معا ما رواه

الشيخ [5] عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها أجرا فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه».

و عن أبي العباس [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به».

و هذه الرواية دليل على الصورة الثانية من الحكم الأول.

و حكى الشيخ في الخلاف قولا بأن الأم أحق بالولد متى طلبت اجرة المثل


[1] سورة الطلاق- آية 6.

[2] الفقيه ج 3 ص 329 ح 2، الوسائل ج 15 ص 178 ب 70 ح 7 و فيهما «لا يضار بالصبي و لا يضار بأمه».

[3] سورة البقرة- آية 233.

[4] سورة الطلاق- آية 6.

[5] التهذيب ج 8 ص 106 ح 9، الوسائل ج 15 ص 191 ح 2.

[6] التهذيب ج 8 ص 105 ح 2، الوسائل ج 15 ص 191 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست