responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 674

ثم إنه أجاب عن الثاني و هو ما ذهب إليه ابن الجنيد، قال: و جواب الثاني أن حقيقة الظهار كما اعترفوا به تحريم المرأة عليه، و ذلك لا ينافي بقاؤها في عصمته، فلا يكون إبقاؤها بذلك عودا فيه، و إنما يظهر العود في قوله بإرادة فعل ما ينافيه، و ذلك بإرادة الاستمتاع أو به نفسه، لكن الثاني غير مراد هنا لقوله «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» فجعل الكفارة مترتبة على العود، و جعلها من قبل أن يتماسا، فدل على أن العود يتحقق قبل الوطء، و بهذا يضعف القول الثالث، انتهى.

و أجاب في المختلف و مثله في المسالك أيضا عما ذهب إليه ابن الجنيد بأن قوله عز و جل «ثُمَّ يَعُودُونَ» يقتضي التراخي بين الظهار و العود لدلالة «ثم» عليه و على قولهم بالقول الثاني لا يتحقق التراخي على هذا الوجه.

أقول: لا يخفى أن المستفاد من الآية و الأخبار المتقدمة متى ضم بعضها إلى بعض إنما هو عبارة عن إرادة المواقعة، لا مجرد إمساكها، لأن الآية دلت على ترتب الكفارة على العود، بمعنى إرادة العود بالتقريب المتقدم، و الأخبار صرحت بأن وقت الكفارة إرادة المواقعة، و منه علم أن العود الموجب للكفارة عبارة عن إرادة المواقعة، فلو أمسكها ما أمسكها و لم يرد المواقعة لم يتحقق العود بذلك.

الثالث [هل يكون وجوب الكفارة مستقرا بإرادة العود؟]

قد عرفت مما تقدم أنه لا إشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود، لكن الكلام في أنه متى وجبت بذلك هل يكون وجوبها مستقرا بذلك حتى أنه لو طلقها بعد إرادة العود و قبل الوطء تبقى الكفارة لازمة له؟ أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل، فمعنى الوجوب إنما هو عبارة عن كونها شرطا في حل الوطء لتحريم العود بدونها؟ قولان، أشهرهما الثاني، و هو الذي صرح به المحقق في كتابيه.

قال في الشرائع: و لا استقرار لها، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر، و على هذا فتكون الكفارة شرطا في حل الوطء، كما أن الطهارة شرط

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست