responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 673

و روى في الكافي و التهذيب [1] في الصحيح أو الحسن عن زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه».

و هذان الخبران بحسب الظاهر مخالفان لظاهر الكتاب و السنة الدال على وجوب الكفارة بإرادة المواقعة، و أنه لا يجوز المواقعة بدون الكفارة، و الظاهر حملها على الظهار المشروط بالمواقعة، كقوله «أنت علي كظهر أمي إن واقعتك» قاصدا به الظهار دون الحلف للزجر مثلا، فإن الكفارة في هذه الصورة لا تجب إلا بعد المواقعة، لأن الحنث إنما يقع بعد المواقعة.

الثاني [في أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة]

الأشهر الأظهر أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة كما قدمنا ذكره، و به صرح جملة من المتقدمين أيضا.

قال الشيخ في كتابي المبسوط و الخلاف: لا يجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطء إن كان الظهار مطلقا، و بعد حصول الشرط و إرادة الوطء إن كان مشروطا.

و بذلك صرح ابن أبي عقيل و السيد المرتضى بعد أن ذكر أنه ليس لأصحابنا نص صريح في تفسيره، و خالف في ذلك ابن الجنيد فجعل العود عبارة عن إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه. قال على ما نقله عنه في المختلف: و المظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا، فإن قل فقد عاد- إلى أن قال:- و لم يجز له أن يطأ حتى يكفر.

و نقل عنه في المسالك الاحتجاج على ذلك بأن العود للقول عبارة عن مخالفته، يقال: قال فلان قولا ثم عاد فيه، و عاد له أي خالفه و نقضه، و هو قريب من قولهم: عاد في هبته- ثم قال في المسالك:- و هذان القولان للعامة أيضا، و لهم قول ثالث إنه الوطء نفسه، و الأصح الأول.


[1] الكافي ج 6 ص 159 ح 30، التهذيب ج 8 ص 20 ح 38، الوسائل ج 15 ص 530 ب 16 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست