responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 666

و ابن زهرة.

و ظاهر الصدوق و ابن الجنيد العدم حيث قالا: و لا يقع الظهار إلا موقع الطلاق، و اختاره ابن إدريس.

احتج الأولون بالعمومات من الكتاب و السنة، و احتج في المختلف للقول الثاني بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده و لم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة، ثم أجاب عنه بالمنع من عدم الثبوت، قال: و قد بينا العمومات.

و احتج في المسالك لهذا القول بانتفاء لازم الظهار، فإن منه المرافعة المترتبة على الإخلال بالواجب بالوطء، و إلزامه أحد الأمرين الفدية أو الطلاق، و هو ممتنع في المتعة، و إقامة هبة المدة مقامه قياس، و انتفاء اللوازم يدل على انتفاء الملزومات.

ثم إنه أجاب عنه بأن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون المرافعة، و قد تقدم البحث في ذلك في بابها من النكاح، انتهى و هو جيد.

الخامس [في أنه هل يقع الظهار بالأمة الموطوءة بملك اليمين؟]

اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين و لو مدبرة أو أم ولد فقيل: إنه يقع بها الظهار و هو قول الشيخ، قال: إنه يقع سواء كانت أمة مملوكة أو مدبرة أو أم ولد.

و قال في المبسوط: و روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة و المدبرة و أم الولد و هو اختيار ابن أبي عقيل و ابن حمزة. و قيل: إنه لا يقع بها، و هو قول الشيخ المفيد و أبي الصلاح و سلار و ابن البراج في كتابيه و ابن إدريس و غيرهم [1] و الأول


[1] و قد بالغ ابن أبى عقيل في إنكار هذا القول أشد المبالغة فقال: و زعم قوم من العامة أن الظهار لا يقع على الأمة، و قد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» و أم أمته كأم امرأته انها من أمهات النساء، كما حرم الله أم الحرة حرم أم الأمة المنكوحة، و قد قال تعالى «وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» فلم كان إحداهن أولى بحكم الظهار من الأخرى؟ لو لا التحكم في دين الله عز و جل و الخروج عن حكم كتابه، قال: و قد اعتل قوم منهم فزعموا أن الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية، و الطلاق يقع على المرأة الحرة دون الأمة، فلذلك يقع الظهار على الحرة دون الأمة ثم أجاب عنه بأن الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرة هم سادات العرب و فصحاؤهم، و هم أعلم الناس بطلاق الجاهلية و الإسلام و شرائع الدين و لفظ القرآن و حظره و إباحته و محكمه و متشابهه و ناسخه و منسوخه و ندبه و فرضه، إلا أن تزعموا أن عليا (ع) و أولاده (عليهم السلام) من العجم، و لو قلتم ذلك لم يكن أكثر من بعضكم لهم و تكفير كم لشيعتهم. انتهى كلامه زيد مقامه و علت في الخلد أقدامه. و في آخره دلالة واضحة على نصب المخالفين و بغضهم لأهل البيت (عليهم السلام) كما هو مذهب غيره من المتقدمين أيضا خلافا لمتأخرى أصحابنا- (رضوان الله عليهم). (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست