responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 665

و يدل على هذا القول من الأخبار ما رواه

في الكافي [1] عن الفضيل بن يسار في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر امرأته، فقال لي:

لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها».

و رواه الصدوق [2] بإسناده عن الحسن بن محبوب في الصحيح مثله، و لا ملاك للتزويج من غير دخول.

و ما رواه

الشيخ [3] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع بها إيلاء و لا ظهار».

و ما رواه

في التهذيب [4] في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر امرأته، قال: لا يلزم- ثم قال:- و قال لي:

لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها»،.

و قد تقدم معنى قوله مملك.

احتج من قال بالأول بالعمومات، و فيه أن العمل بالخاص مقدم على العام كما هي القاعدة، الا أن هذا إنما يتم على ما هو المشهور من العمل بخبر الآحاد و أما على مذهب السيد و ابن إدريس من عدم العمل بأخبار الآحاد فتبقى العمومات سالمة عن المعارض، فيتجه القول بذلك على أصلهما الغير الأصيل و مذهبهما الخارج عن نهج السبيل، و بذلك يظهر لك أن العمل إنما هو على القول الثاني.

الرابع [في وقوع الظهار بالمستمتع بها]

المشهور بين الأصحاب- رحمة الله عليهم- وقوع الظهار بالمستمتع بها كالزوجة الدائمة، و هذا مذهب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح


[1] الكافي ج 6 ص 158 ح 21، الوسائل ج 15 ص 516 ب 8 ح 1.

[2] الفقيه ج 3 ص 340 ح 1.

[3] التهذيب ج 8 ص 21 ح 40، الوسائل ج 15 ص 516 ب 8 ح 2 و فيهما «لا يقع عليها».

[4] التهذيب ج 8 ص 21 ح 41 و فيه «جميل بن دراج»، الوسائل ج 15 ص 516 ب 8 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست