اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 665
و يدل على هذا القول من الأخبار ما رواه
في الكافي [1] عن الفضيل بن يسار في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر امرأته، فقال لي:
لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها».
و رواه الصدوق [2] بإسناده عن الحسن بن محبوب في الصحيح مثله، و لا ملاك للتزويج من غير دخول.
و ما رواه
الشيخ [3] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)«قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع بها إيلاء و لا ظهار».
و ما رواه
في التهذيب [4] في الصحيح عن الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر امرأته، قال: لا يلزم- ثم قال:- و قال لي:
لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها»،.
و قد تقدم معنى قوله مملك.
احتج من قال بالأول بالعمومات، و فيه أن العمل بالخاص مقدم على العام كما هي القاعدة، الا أن هذا إنما يتم على ما هو المشهور من العمل بخبر الآحاد و أما على مذهب السيد و ابن إدريس من عدم العمل بأخبار الآحاد فتبقى العمومات سالمة عن المعارض، فيتجه القول بذلك على أصلهما الغير الأصيل و مذهبهما الخارج عن نهج السبيل، و بذلك يظهر لك أن العمل إنما هو على القول الثاني.
الرابع [في وقوع الظهار بالمستمتع بها]
المشهور بين الأصحاب- رحمة الله عليهم- وقوع الظهار بالمستمتع بها كالزوجة الدائمة، و هذا مذهب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح
[1] الكافي ج 6 ص 158 ح 21، الوسائل ج 15 ص 516 ب 8 ح 1.