responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 659

في المطلوب و قوله فيها «حرام» تأكيد لغرضه من الظهار، فلا ينافيه.

و العجب من الشيخ- رحمة الله عليه- في تجويز الظهار بالكنايات، و ما هو أبعد من هذه مع الخلو عن النصوص في الجميع، و منعه هذه الصيغة مع ورود النص الصحيح بها. [1]

المطلب الثاني في المظاهر:

لا خلاف في أنه يعتبر في المظاهر ما يعتبر في المطلق من البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد، و تحقيق هذه الشروط قد مضى في كتاب الطلاق، فليطلب من هناك، فلا يصح ظهار الطفل و لا المجنون و لا المكره و لا فاقد القصد، بسكر كان أو إغماء أو غضب يبلغ به إلى ذلك، و هو مما لا إشكال و لا خلاف فيه بقي الكلام هنا في مواضع

الأول: أنه هل يصح ظهار الخصي و المجبوب أم لا؟

و تفصيل القول في ذلك أنه إن بقي لهما ما يمكن به الجماع المتحقق بإدخال


[1] بقي هنا في المسألة صور اخرى: (منها) أن يقول هذا القول و لا ينوي شيئا بالكلية، و الذي صرحوا به أنه يقع الطلاق هنا لإتيانه بلفظه الصريح، و أما الظهار فإنه لا يقع، لان قوله «كظهر أمي» لا استقلال له حيث انه قد انقطع عن قوله «أنت».

(منها) أن يقصد بمجموع الكلام الطلاق خاصة، بجعل قوله «كظهر أمي» تأكيدا لتحريم الطلاق بمعنى أنها طالق طلاقا كظهر امه، و لا إشكال في أنه يقع الطلاق هنا دون الظهار، قالوا: و لا خلاف في هذين الفردين.

(و منها) أن يقصد بالجميع الظهار خاصة، قالوا: يحصل الطلاق دون الظهار أيضا، أما الأول فلفظة الصريح فيه، و اللفظ الصريح لا يعقل صرفه الى غيره، حتى لو قال لزوجته أنت طالق، ثم قال أردت به طالق من وثاق غيري أو نحو ذلك لم يسمع منه و حكم به عليه. و أما الثاني فلان الطلاق لا ينصرف الى الظهار، و الباقي بعد صيغة الطلاق ليس بصريح في الظهار كما عرفت، و مع أنه لم ينو به الظهار و انما نواه بالجميع.

(و منها) أن يقصد بمجموع كلامه الطلاق و الظهار معا، و حكمه أنه يحصل الطلاق دون الظهار أيضا بالتقريب المذكور في سابق هذه الصورة.

(و منها) أن يقصد الطلاق بقوله أنت طالق، و الظهار بقوله كظهر أمي، و هذه مسألة الكنايات المذكورة في الأصل و هي محل الخلاف. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست