responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 658

الطلاق لم يبق إلا كظهر أمي، و هو لا يصلح كناية إذ لا خطاب فيه لأحد، و أيضا فالأصل في هذا التركيب أن تكون الجملة الواقعة بعد النكرة وصفا لها، فيكون «كظهر أمي» وصفا لقوله «طالق» فالعدول بها عن ظاهر التركيب الذي تقتضيه القواعد من غير موجب خلاف الظاهر. نعم لو عكس فقال: أنت كظهر أمي طالق مع قصدهما معا صح الظهار لوجود صيغته و قصده.

و يبقى الكلام في الطلاق فيجري فيه الوجهان، و الشيخ على أصله هنا أيضا من صحتهما معا بالتقريب الذي ذكره ثمة.

(و ثانيهما) ما لو قال أنت علي حرام كظهر أمي

، فقال الشيخ في المبسوط و تبعه ابن البراج: لو قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن مظاهرا سواء نواه أو لا. و تبعه أيضا المحقق في الشرائع.

و رده العلامة في المختلف و الشهيد الثاني في المسالك و غيرهما بأنه مخالف لمذهبه في المسألة السابقة، و توضيحه أنهم احتجوا هنا على ما ذهبوا إليه من عدم وقوع الظهار بهذه الصيغة بأن الخطاب بقوله «أنت» انصرف إلى الكلمة الاولى، و هي قوله «حرام» و تم الكلام بحصول المسند و المسند إليه فيلغو لأن هذه العبارة لا تقتضي الظهار.

و أما قلة بعد ذلك «كظهر أمي» و أنه وقع خاليا من المسند إليه لفظا، و النية غير كافية في تقديره، مع أنه في المسألة السابقة ادعى تقدير المسند إليه فقال: تقديره أنت طالق و أنت كظهر أمي.

و كيف كان فإن وقوع الظهار بهذه الصيغة يدل عليه ما في

صحيح زرارة المتقدم [1] عن الباقر (عليه السلام) و فيه لما سأله عن الظهار كيف يكون؟ «قال (عليه السلام): يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في جماع أنت علي حرام كظهر أمي».

و هي صريحة


[1] قد تقدم في صدر هذا المطلب. (منه- (قدس سره)-). الكافي ج 6 ص 153 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست