responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 644

بقول الزوج كظهر أبي و أخي و عمي، و قد ذكر الأصحاب ذلك هنا تنبيها على خلاف بعض العامة، حيث حكم بوقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال.

و فيه (أولا) أنه لا دليل عليه و أصالة الإباحة ثابتة حتى يقوم دليل على خلافها.

(و ثانيا) أن الرجل ليس محل الاستمتاع و لا في معرض الاستحلال، و هكذا لو قالت الزوجة أنت علي كظهر أبي أو أمي فإنه لا يفيد التحريم إجماعا، لأن الظهار كالطلاق مختص بالرجال.

و على ذلك يدل أيضا ما رواه

ثقة الإسلام و الصدوق في كتابيهما [1] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة زوجي علي حرام كظهر أبي فلا كفارة عليها».

الخامس [في تعليق الظهار على الشرط]

اختلف الأصحاب في تعليق الظهار على الشرط كأن يقول إن دخلت الدار أو فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي مريدا به التعليق، فهل يقع الظهار متى وجد الشرط أم لا؟ قولان.

اختار أولهما الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط و الصدوق في المقنع و به قال ابن حمزة و العلامة و المحقق في النافع، و نقله في المسالك عن أكثر المتأخرين قال: إنه الأقوى، و كذا اختاره سبطه في شرح النافع.

و اختار ثانيهما المرتضى- رحمة الله عليه- في الانتصار و الشيخ المفيد- (رحمه الله)- و ابن البراج في كتابيه الكامل و المهذب و سلار و أبو الصلاح و ابن زهرة، و هو ظاهر ابن الجنيد، و به صرح ابن إدريس فقال: و هو الأظهر بين أصحابنا الذي يقتضيه أصول المذهب، لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق، و لا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا، و هو اختيار السيد المرتضى و شيخنا


[1] الكافي ج 6 ص 159 ح 27، الفقيه ج 3 ص 346 ح 22، الوسائل ج 15 ص 534 ب 21 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست