اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 643
و ما رواه
في الكافي [1] في الحسن عن حمران في حديث قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب، و لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [2] عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق».
و رواه
الصدوق [3] بإسناده عن ابن فضال و عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث قال: «لا يكون ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».
و رواه الصدوق [4] بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران مثله.
و ما دل عليه ظاهر هذين الخبرين من الاكتفاء بإسلام الشاهدين يجب حمله على التقية لما دلت عليه الآية و جملة من الأخبار الصحيحة من اشتراط العدالة التي هي أمر زائد على الإسلام، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما لا يحوم حوله نقض و لا إبرام في بحث صلاة الجمعة من الجلد الثاني من كتاب الصلاة. [5]
الرابع [في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال]
لا خلاف بين الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- في أنه لا ينعقد الظهار
[1] الكافي ج 6 ص 152 ح 1، التهذيب ج 8 ص 10 ح 8، الفقيه ج 3 ص 345 ح 20، الوسائل ج 15 ص 509 ب 2 ح 1.
[2] الكافي ج 6 ص 154 ح 5، التهذيب ج 8 ص 13 ح 19، الفقيه ج 3 ص 340 ح 2 رواه مرسلا و فيه «الا على موضع الطلاق»، الوسائل ج 15 ص 509 ب 2 ح 3.
[3] الكافي ج 6 ص 153 ذيل ح 1، الفقيه ج 3 ص 345 ذيل ح 20 مع اختلاف يسير، التهذيب ج 8 ص 10 ذيل ح 8، الوسائل ج 15 ص 510 ب 2 ح 4 و ما في المصادر «عن حمران» و ليس فيها «ابن فضال».
[4] الفقيه ج 3 ص 345 ح 20، الوسائل ج 15 ص 510 ب 4 ح 2 و فيهما «عن حمران».