responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 628

لا يخرج عن أحدهما حسبما قدمنا تحقيقه في الموضع الرابع من المقام الأول في صيغة الخلع.

و ما ذكره في المسالك هنا بناء على ما ذهب إليه من وجوده في مادة غيرهما حيث قال: و لو قيل بصحته مطلقا حيث لا يقصد به أحدهما كان وجها لعموم الأدلة قد قدمنا ما فيه مما يكشف عن بطلان باطنه و خافية.

الخامس [اعتبار جميع الشروط المعتبرة في صحة الطلاق في المبارأة أيضا]

الظاهر أنه لا خلاف في أن جميع ما ذكر من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق فإنها تعتبر في المبارأة أيضا، و كذا ما يترتب على الخلع من البينونة بعد استكمال الشرائط فإنها تترتب على المبارأة كذلك، و كذا ما تقدم من أنه ليس للزوج الرجوع إلا أن ترجع هي في البذل.

و مما يدل على البينونة بذلك الخبر السابع و الثامن و العاشر، و على الاشتراط بشروط الطلاق قول زرارة في الخبر الثامن و قوله (عليه السلام) في الخبر التاسع، و على رجوعه برجوعها الاشتراط المذكور في جملة منها.

بقي أن ظاهر هذه الأخبار إنما هو الرجوع في شيء مما أعطاها، و هو ظاهر في الترتب على الرجوع في البعض، و قد تقدم الكلام فيه، و بينا أن الظاهر حمل «من» هنا على البيانية لا التبعيضية، و لم أقف على من تعرض للكلام في ذلك إلا شيخنا في المسالك، فقال هنا- زيادة على ما تقدم في الخلع-: و في هذه الأخبار التي ذكرناها سابقا في المبارأة ما يدل على جواز رجوعه في الطلاق متى رجعت في شيء من البذل و إن لم يكن جميعه، و قد تقدم ما فيه في الخلع، انتهى.

أقول: مقتضى الوقوف على ظاهره هذه الأخبار المتفقة على هذه العبارات هو تخصيص الرجوع برجوعها في البعض خاصة، إذ ليس سواها في الباب، و لا قائل به، بل ظاهرهم التخصيص بالجميع، و لا مخرج عن هذا الإشكال إلا بما ذكرنا من حمل «من» على البيانية، و الظاهر أنه هو الذي فهمه الأصحاب- رحمة الله عليهم- من هذه العبارة، و الله العالم بحقائق أحكامه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست