اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 626
ما فيه من الجدال و النزاع، و يظهر من شيخنا الشهيد الثاني المناقشة في هذا الإجماع [1] و عدم تسليمه في أمثال هذه المقامات و هو كذلك، و هذا الموضع أيضا أحد مظاهر الفرق بين الخلع و المبارأة بالنظر إلى أنه في الخلع قد وقع الخلاف في وجوب الاتباع بالطلاق و عدمه، و في المبارأة قد وقع الإجماع على وجوب الاتباع، و كل من قال في الخلع بالعدم أوجبه في المبارأة، و فيه ما عرفت مما أوضحنا تحقيقه.
الثالث [الخلاف فيما يؤخذ من فدية المبارأة]
اختلف الأصحاب فيما يؤخذ من فدية المبارأة بعد الاتفاق على أنه لا يجوز له الزيادة على ما أعطاها، فالمشهور أنه يجوز له المهر فما دونه.
و ذهب جمع من الأصحاب إلى أنه لا يؤخذ إلا دون ما دفع إليهما، و نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه في الرسالة، قال: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المبارأة: و له أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، و ليس له أن يأخذ الكل.
و ممن صرح بجواز أخذ المهر كملا الشيخ المفيد و ابن إدريس، و هو المشهور بين المتأخرين.
و قال الصدوق في المقنع: و لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها. و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية و ابن أبي عقيل و ابن حمزة، و هذا القول إنما تعرض فيه للأكثر و الأقل خاصة، و أما جميع ما أعطاه من غير زيادة و لا نقصان فهو مجمل فيه.
و الذي يدل على القول المشهور الخبر الثالث، و هو صحيح صريح في ذلك، و ما ذكره السيد السند في شرح النافع- من أنه ضعيف لاشتراك أبي بصير- مردود
[1] حيث قال- بعد نقله عن المصنف في النافع و العلامة في كتبه دعوى الإجماع و أنه في المختصر نسبه الى قول مشهور- ما صورته: و هو المناسب لتحقيق المصنف فإنه لا يعتد بالإجماع بمثل هذه الشهرة كما نبه عليه في المعتبر و نهى عن الاغترار بذلك انتهى. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 626