responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 625

فإنما اشتملت عليه من أنها تقول كذا، و يقول الزوج كذا هو صيغة المبارأة التي يترتب عليها حكمها مع استكمال باقي الشرائط من الطهارة و الاشهاد، و كونها في طهر لم يقربها فيه و هم- (رضوان الله عليهم)- قد صرحوا بأن صيغة المبارأة بأن يقول: بارأتك على كذا فأنت طالق.

و قال السيد السند في شرح النافع- بعد نقل هذه الصيغة في كلام المصنف- ما لفظه: الكلام في صيغة المبارأة كما في الخلع من افتقارها إلى اللفظ الدال عليه من قبل الزوج، و الاستدعاء أو القبول من جهة المرأة.

مع أن ظاهر هذه الأخبار كما ترى أن هذه صيغة المبارأة التي يترتب عليها أحكامها، لأن هذا الأخبار قد تضمنت أن المبارأة التي تترتب عليها الأحكام عبارة عن هذا القول منها و منه، و ليس في شيء منها تعرض للفظ الطلاق و لا لاستدعاء المرأة أو قبولها، كما ذكره السيد السند و غيره، و على هذا النحو باقي أخبار المسألة من قولهم (عليهم السلام) «المبارأة تطليقة بائن ليس فيها رجعة» و نحو ذلك فإنه قد رتب الحكم فيها على المبارأة الصادقة لما ذكرناه من الأقوال التي اشتملت عليها تلك الأخبار و نحوها.

و بالجملة فإنه لا يشم لهذا الطلاق رائحة من أخبار المسألة فضلا عن الدلالة عليه، بل هي في عدمه أظهر من أن ينكر.

و ثانيا ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك من أن المبارأة لا يستعملها العامة، و لا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابنا بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو الطلاق، و حينئذ فكيف يتم حمل ما ورد من أحكامها على التقية، و أنت قد عرفت فيما تقدم من أخبار الخلع أن بعضها دال على الاتباع بالطلاق كما يدعونه، إلا أن الأكثر الأصح منها على العدم، و أما في هذا الباب فلا دلالة في شيء من أخباره كما عرفت على ما ذكروه.

و بالجملة فإنه لم يبق في معارضة هذه إلا ما يدعونه من الإجماع و قد عرفت

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست