responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 559

و عن أبي الصباح الكناني [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن و هو خاطب من الخطاب، و لا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، و حتى تقول: لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك عن جنابة و لأدخلن بيتك من تكره و لأوطئن فراشك و لا أقيم حدود الله فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها».

و الرواية الأولى غير ظاهرة الدلالة، لأن الظاهر أن الكلام الأول إنما هو من السائل، و كلام الامام (عليه السلام) خال من ذلك.

نعم الرواية الثالثة ظاهرة في طلبها ذلك منه، لكن لا دلالة فيها على أزيد من توقف المنع على طلبها ذلك مع قولها لتلك الأقوال القبيحة، و لا دلالة فيها على وقوع الخلع على أثر هذا القول، بحيث لا يفصل بينهما بزمان، بل الظاهر إنما هو خلاف ذلك، بمعنى أن صحة الخلع متوقف على طلبها ذلك و قولها تلك الأقوال، و حينئذ فيحل خلعها سواء كان في ذلك المجلس أو غيره و في ذلك اليوم أو بعده، هذا ظاهر الخبر المذكور.

و كذا ظاهر الخبر الأول لو فرضنا ذلك الكلام الأول من كلامه (عليه السلام) فإنه يرجع إلى هذا الخبر، و لم أقف على غيرهما مما يتعلق بهذا الكلام الذي ذكره و ظاهر كلامه أنهم بنوا الأمر فيما ذكروه على ما صرحوا به من أن الخلع من قبيل المعاوضات. إلى آخر ما تقدم، و هو من التعليلات الاعتبارية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

الثاني [في أنه هل تكفي صيغة الخلع وحدها أم لا؟]

اختلف الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- في صيغة الخلع إذا وقعت بلفظ الخلع من الصيغ المتقدمة و نحوها هل يجب اتباعها بلفظ الطلاق، أم تكفي وحدها؟

قولان.


[1] الكافي ج 6 ص 140 ح 4، الوسائل ج 15 ص 488 ب 1 ح 6 و فيه اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست