responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 558

و سيأتي تحقيق المسألة في محلها.

و حيث قد عرفت مما تقدم في صدر الكلام أن الخلع من قبيل المعاوضات فلا بد فيه من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك، و يعتبر تعاقبهما بحيث يكون أحدهما جوابا عن الآخر، فإن تقدم التماسها بقولها: طلقني بألف مثلا اعتبر كونه جوابا على الفور بحيث لا يتخلله زمان يوجب عدم ارتباط الجواب بالسؤال، و إن تقدم لفظه فقال: خالعتك على كذا اعتبر قبولها عقيب كلامه كذلك، و لو قال: خلعتك على كذا و لم يتعقبه قبولها على الفور فقد صرحوا بأن الأظهر بطلان الطلاق، لأن الطلاق بالعوض لم يقع لانتفاء شرطه، و الطلاق المجرد غير مقصود بل و لا مدلول عليه باللفظ، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره، كذا أفاده السيد السند- (قدس سره)- في شرح النافع.

و الظاهر أنه على هذا النهج كلام غيره من الأصحاب، و لم أقف في النصوص على ما يدل عليه، و لا يهدي بوجه من الوجوه إليه، و غاية ما يستفاد منها أنه إذا قالت المرأة تلك الأقوال الدالة على البغض و الكراهة لزوجها حل له أن يخلعها.

نعم في بعضها ما ربما يشير إلى ما ذكره من سؤالها ذلك. و أما وجوب القبول منها بعد تقدم كلامه و قوله: خلعتك على كذا و كون ذلك على الفور و إلا بطل، فلم أقف فيه على نص.

و ما ذكرنا من البغض الذي يشير إلى سؤالها هو ما رواه

في الكافي [1] عن محمد بن مسلم في الحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لآذنن في بيتك بغير إذنك و لأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها» الحديث.


[1] الكافي ج 6 ص 140 ح 3، الوسائل ج 15 ص 488 ب 1 ح 4 و فيه اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست