responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 532

و أما على القول بأنها للحامل فلا، لأن الموطوءة بالشبهة ليست زوجة يجب الإنفاق عليها، كذا قيل.

و فيه أن القائل بكونها للحامل يقول بأنها لأجل الحمل، لا أنها لها مطلقا حتى يعلل نفيها بأنها ليست زوجة على أنه قد تقدم في الموضع المشار إليه أن المسألة موضع إشكال، لعدم النص الواضح في هذا المجال.

و ظاهر المحقق في الشرائع الاستشكال في هذه المسألة- أعني مسألة وجوب النفقة للموطوءة بالشبهة بناء على كونها للحمل من وجه آخر- و منشأ الاشكال مما تقدم من أنها بناء على القول المذكور لولده الواجب النفقة عليه، و من إمكان أن يقال: إن وجوب نفقة البائن على خلاف الأصل فيقتصر فيها على مورد النص، و هو المطلقة الحامل فلا يتعدى إلى غيرها.

و بالجملة فالتمسك بأصالة العدم أقوى مستمسك حتى يقوم دليل على الوجوب و التمسك في ذلك بما ذكر مع كون تلك المسألة كما عرفت غير خالية من الاشكال مما لا يمكن الاعتماد عليه في هذه الحال.

و قد علم مما تقدم- و هو المشهور في كلام الأصحاب و عليه دل ما تقدم من الأخبار- أن نفقة المعتدة. مختصة بالرجعية و البائن إذا كانت حاملا.

و أما المتوفى عنها زوجها، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا، و إن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضا في مال المتوفى عنها إجماعا، و إنما الخلاف في أنه يجب لها النفقة في نصيب الولد أم لا؟ فظاهر المشهور بين المتقدمين الأول، و المشهور بين المتأخرين الثاني، و قد تقدم تحقيق الكلام في المسألة منقحا في الموضع المتقدم ذكره.

المسألة الثالثة [في ما لو تزوجت في العدة]

قد صرح الأصحاب بأنه لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل فهي في عدة الأول، و إن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل، و لو كان جاهلا و لم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق، و استأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست