responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 531

تضمنت حكم المطلقة الرجعية الحامل، و أن لها السكنى و النفقة ما دامت في العدة. و الروايات الأخيرة و هي صحيحة محمد بن قيس و ما بعدها قد تضمنت حكم المطلقة الرجعية الحامل و أن لها النفقة و السكنى حتى تضع حملها. و باقي الروايات تضمنت حكم المطلقة البائن حاملا كانت أو حائلا، و أن الحائل لا نفقة لها و لا سكنى، و أما الحامل فلها النفقة و السكنى، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما لا يحوم حوله نقض و لا إبرام في المسألة الثانية من المقصد الخامس في النفقات من الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح و هو آخر كتاب النكاح. [1]

قالوا: و شرط وجوب النفقة و السكنى للمطلقة رجعيا اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية من الصلاحية للاستمتاع و تسليم نفسها و غيره، لأن المطلقة رجعيا تبقى بحكم الزوجة، فيعتبر فيما يجب لها ما يعتبر في الزوجة، فلو كانت صغيرة لا تتحمل الجماع لم تستحق النفقة في العدة كما لا تستحقها في النكاح، و كذا لو طلقها و هي ناشزة لم تستحق السكنى و النفقة في العدة كما لا تستحقها في صلب النكاح، و كذا لو نشزت في العدة و لو بالخروج عن مسكنها بغير إذنه تسقط نفقتها و سكناها، و لو عادت إلى الطاعة عاد الاستحقاق.

أقول: و ما ذكروه و إن لم يرد به نص بالخصوص إلا أنه الأوفق بالقواعد الشرعية لترتب ذلك على بقاء الزوجية، إلا أن عد الصغيرة منها لا يخلو من شيء فإنها لا عدة عليها بعد الطلاق لعدم الدخول بها.

[في أنه هل تثبت النفقة للحامل بوطء الشبهة]

بقي هنا شيء لم يتقدم ذكره، و هو أنه لا ريب أن العدة تجب مع وطء الشبهة إجماعا نصا و فتوى، و هل تثبت النفقة لها لو كانت حاملا؟ وجهان، بل قولان مبنيان على أن النفقة على الحامل هل هي لها أو للحمل؟ فقال الشيخ:

هي للحمل و حينئذ فتجب، و إن كانت الحامل غير مطلقة إذا كان الولد ملحقا بالواطئ كما هو محل البحث، فإن نفقة ولده واجبة عليه، و إن لم تكن امه زوجته.


[1] راجع ص 108 من هذا الجزء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست