responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 522

المسألة السابعة: في جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء

زيادة على ما قدمناه في كتاب البيع و كتاب النكاح.

(منها)

لو كاتب جارية

فإنه يحرم عليه وطؤها، لأن الكتابة تقتضي نقلها عن ملكه و إن كان متزلزلا، سواء قيل بأن الكتابة بيع للمملوك من نفسه أم عتق بشرط، و حينئذ فلو فسخت الكتابة لعجزها لم يلزمها الاستبراء لما تقرر من أن الغرض من الاستبراء الفرق بين الماءين المحترمين محافظة على الأنساب، و الماءان هنا من واحد. و قد تقدم في كتاب النكاح له نظائر وردت بها النصوص، و لأنه لا يحل لها التزويج بغيره زمن الكتابة كما سيأتي إن شاء الله في محله.

(و منها)

ما لو حرمت على السيد بارتداده أو ارتدادها ثم أسلمت أو أسلم هو

فإنه لا يجب الاستبراء لما عرفت من عدم تعدد الماء، و هو الموجب للاستبراء، و لا بد من تقييد ارتداده بكونه عن ملة ليمكن عود ملكها إليه بعوده إلى الإسلام و المرتد الفطري يجب قتله عندنا، و تبين منه زوجته، و تقسم أمواله و إن قلنا بقبول توبته فيما بينه و بين الله سبحانه إلا أنها لا يوجب سقوط هذه الحقوق المذكورة فلا يمكن عودها إليه، و هو ظاهر.

(و منها)

ما لو زوج المولى أمته ثم طلقها الزوج بعد الدخول

فإنها لا تحل للمولى إلا بعد الاعتداد من الزوج كما صرحت به الأخبار عموما و خصوصا، إلا أنه تكفي العدة هنا عن الاستبراء فيدخل الأقل تحت الأكثر. أما لو طلقها الزوج قبل الدخول فإنه لا عدة و لا استبراء لعدم حصول الموجب سواء كان المولى أو غيره.

(و منها)

ما لو اشترى مشركة أو مرتدة فمرت بها حيضة [ثم أسلمت]

في تلك الحال التي هي عليها ثم أسلمت فإنه لا يجب استبراء ثان، و اعتد بما وقع حال الكفر لحصول الغرض المقصود منه، و كذا لو استبرأها و هي محرمة عليه بسبب الإحرام فأحل، و الوجه في ذلك أنه لا يشترط في صحة الاستبراء كون الأمة محللة للمولى لو لا الاستبراء، بل يكتفي به و إن كانت محرمة عليه بسبب آخر لحصول الغرض منه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست