responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 521

هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسألة، و كلها متفقة الدلالة واضحة المقالة على وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا أعتقها سيدها، و قد جعلوا (عليهم السلام) العتق في هذه الحال مثل طلاق الحرة في وجوب العدة المذكورة.

و أما المدبرة فيدل عليها صحيح داود البرقي صريحا و صدر رواية أبي بصير حملا.

إلحاق [في ما لو مات زوج الأمة ثم أعتقت]

المشهور من غير خلاف يعرف أنه لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية، ذكره الشيخ و من تأخر عنه.

قال في المسالك: و توجيهه أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة، و قد صارت حرة فلا تكون مخاطبة بحكم الأمة فيجب عليها إكمال عدة الحرة نظرا إلى حالها حين الخطاب، و لا تنظر إلى ابتداء الخطاب بالعدة فإنها كل يوم مخاطبة بحكمها، و هو معنى قوله «تغليبا لجانب الحرية»، انتهى.

أقول: قد عرفت في غير موضع مما قدمنا أن مثل هذه التعليلات العقلية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه

الصدوق [1] في الصحيح عن جميل و هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي فإن عدتها أربعة أشهر و عشرا».

و حينئذ فما ذكره من التوجيه يصلح لأن يكون وجها للنص المذكور و بيان الحكمة فيه، و يعضده ما دل عليه صدر الخبر و تقدم أيضا في غيره في المسألة الثانية من أنه لو أعتقت و هي في عدة الطلاق لحقها حكم الحرة و الاعتداد بعدتها، و بذلك يظهر صحة الحكم المذكور و أنه لا إشكال فيه.


[1] الفقيه ج 3 ص 352 ح 14، الوسائل ج 15 ص 482 ب 50 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست