responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 498

الثانية عشر [لو تزوجت بعد العدة و الفحص و أتت بولد يمكن إلحاقه بالثاني]

إذا تزوجت بعد العدة و هي أربعة أشهر و عشر و الفحص و هو أربع سنين و أتت بولد يمكن إلحاقه بالثاني الحق به على الأشهر الأظهر، فلو حضر الزوج الأول و ادعاه لم يلتفت إلى دعواه لأن الولد لا يبقى في الرحم هذه المدة المذكورة ليمكن إلحاقه به، و لو ادعى أنه قدم عليها في خلال هذه المدة و جامعها، و كان ما يدعيه ممكنا.

قال الشيخ: إنه يقرع بينهما، لأنها صارت فراشا لهما معا، و إن كان فراش الأول قد زال، كما لو طلقها و تزوجت ثم أتت بولد يمكن إلحاقه فإنه يقرع بينهما. كما اختاره في تلك المسألة حسبما تقدم نقله ثمة، و المشهور أنه للثاني خاصة لأنها فراش له الآن حقيقة، و الولد له و فراش الأول قد زال، و مثله الكلام في المسألة التي نظر بها كما تقدم ذكره.

المقام السابع: في عدة الإماء و الاستبراء

، و قد تقدم في الاستبراء مستوفى في كتاب البيع في فصل بيع الحيوان، و ربما بقي من مسائله ما لم يسبق له ذكر و سيأتي ذكره إن شاء الله في جملة مسائل هذا المقام. إلا أنه يجب التنبيه هنا على أمر، و إن كان قد سبقت الإشارة إليه في الموضع المذكور، و هو أن السيد السند- رحمة الله عليه- قال في كتاب الطلاق من شرح النافع في تعداد من يسقط استبراؤها من الإماء ما صورته: و ثالثها أن تكون صغيرة، و قد ورد بعدم وجوب استبرائها روايات منها ما رواه

الشيخ [1] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل ابتاع جارية لم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها عدة و ليطأها إن شاء، و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة» الحديث.

و في الحسن عن ابن أبي يعفور [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في الجارية التي


[1] الكافي ج 5 ص 473 ح 6، التهذيب ج 8 ص 171 ح 19، الوسائل ج 14 ص 498 ب 3 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 171 ح 21، الوسائل ج 14 ص 498 ب 3 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست