اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 497
الحادية عشر [في ما لو مات أحد الزوجين بعد العدة و التزويج بزوج آخر]
لا إشكال و لا خلاف في أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة و التزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما لانقطاع العصمة بينهما، و ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من أنه لو حضر و قد تزوجت فلا سبيل له عليها، و مثله ما لو وقع الموت بعد العدة و قبل التزويج على الأشهر الأظهر، لما عرفت آنفا من أنه كالأول في انقطاع السبيل و العصمة بينهما.
و أما على القول الآخر من أنه لو حضر بعد انقضاء العدة كان أملك بها فقد عرفت ضعفه لعدم دليل يدل عليه، و الرواية التي ادعى و وردها بذلك لم نقف عليها.
و إنما الاشكال و الخلاف فيما لو مات أحدهما و هي في العدة، ففي ثبوت التوارث قولان: (أحدهما) العدة لأن العدة عدة وفاة و هي تقتضي نفي الإرث.
(و ثانيهما) ثبوته، و اختاره المحقق في الشرائع، و جعله في المسالك هو الأقوى، قال: لبقاء حكم الزوجية بما قد علم، و لأن العدة في حكم الرجعية- كما عرفت، و هي لا تقطع التوارث بين الزوجين، و جعلها عدة وفاة- مبني على الظاهر و على وجه الاحتياط و إلا لم تجامع الطلاق، فإذا تبين خلاف الظاهر رجع حكم الطلاق الرجعي و الزوجية من رأس.
أقول: و المسألة كسابقتها لا تخلو من الإشكال أيضا لعدم النص، و إلا أن الأوفق بما قدمنا تحقيقه هو القول بالعدم، قوله «لبقاء حكم الزوجية و أن العدة في حكم العدة الرجعية التي لا تقطع التوارث» ممنوع، لأن المستفاد من كونها عدة وفاة ترتب أحكام عدة الوفاة عليها من عدم النفقة في العدة و عدم التوارث فيها.
نعم خرج من ذلك جواز الرجوع لو جاء قبل الخروج من العدة بالنص، فبقي ما عداه من أحكام عدة الوفاة، و لا ينافي ذلك مجامعتها للطلاق، لأن الطلاق هنا إنما وقع احتياطا لاحتمال الحياة.
و بالجملة فإن ما ذكرناه إن لم يكن هو الأقرب في المسألة فلا أقل أن يكون مساويا لما ذكروه من الاحتمال.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 497