responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 479

هنا و إن عوملت معاملة الزوجة في بعض الأحكام لدليل خاص.

و بالجملة فالحكم في الأخبار متعلق بالزوجة و هي المنكوحة بالعقد الصحيح و العدة هنا إنما ترتبت على الوطء لا على العقد حتى أنه لو وطأها شبهة عن غير عقد بالكلية كأن يطأها بظن أنها زوجته مثلا فإنه يجب عليها عدة الطلاق، فهذه العدة واجبة عليها لذلك حيا كان أو ميتا، فلا يتعلق بها حكم عدة الوفاة و لا ما يترتب عليها من الحداد.

المقام السادس: في حكم المفقود زوجها

، و تفصيل الكلام في المقام حسب ما ذكره علماؤنا الأعلام أن يقال: لا إشكال و لا خلاف في أن الغائب إن علمت حياته فهو كالحاضر، و إن علم موته اعتدت منه و جاز تزويجها، و لو علمت الوفاة هي خاصة جاز لها التزويج و إن لم يحكم بها الحاكم، لكن لا يجوز لمن علم بالزوجية و لم يثبت عنده موت الزوج تزويجها، نعم لو كان جاهلا بحالها و عول على إخبارها بعدم الزوج أو وفاته فإنه يجوز له تزويجها لأنها مصدقة في إخبارها كما دلت عليه الأخبار.

إنما الإشكال فيما لو انقطع خبره و لم يثبت موته و لا حياته، فإن الذي تقتضيه الأصول و استصحاب حكم الزوجية هو وجوب الصبر إلى أن يثبت موته شرعا، لكن قد وردت الأخبار عنهم (عليهم السلام) بخلاف ذلك في الباب، إلا أنها أيضا لا يخلو بعضها مع بعض من التدافع و الاضطراب.

و قد اتفقت كلمة الأصحاب كما هو ظاهر الأخبار الآتية أيضا على أنه يجب الصبر عليها ما أنفق عليها في مال المفقود أو الولي أو غيرهما، و أما مع عدم من ينفق فإنه يجب الصبر عليها أربع سنين ليطلب فيها، و أن النفقة في ضمن الأربع إما من مال المفقود إن كان له مال، و إلا فمن بيت المال، و بعد الأربع مع حصول الفحص فيها أو بعدها يجري عليها الحكم المذكور.

[الأخبار الواردة في المقام]

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ثم الكلام فيها بما وفق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست