اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 478
طرحه من البين.
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد [1] عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب و تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء».
و هذا الخبر نظير ما تقدم
في خبر عمار من قوله (عليه السلام)«تصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج».
و مرجعها إلى أنها يجوز لها الزينة ما لم يكن التزين لغير زوجها الذي طلقها من الأجانب.
و من هنا يمكن حمل خبر مسمع و ما تضمنه من النهي عن تلك الأشياء المذكورة فيه على ما إذا لم يكن لغير الزوج من الأجانب، كما يشير إليه هذان الخبران، و إن سماها حدادا، و هو محمل قريب كما لا يخفى على الأريب.
الخامسة: لو أخلت بما وجبت عليها من الحداد
فلا إشكال في أنها تكون عاصية لإخلالها بالواجب، و هل تنقضي عدتها؟ أم لا بل يجب عليها استئناف ما أخلت به بأن تحد في قدر ما مضى من تلك الأيام؟ قولان.
أشهرهما على ما نقله في المسالك الأول، قال: للأصل، و عدم المنافاة بين المعصية له تعالى و انقضاء العدة، فتدخل في عموم الأدلة الدالة على انقضاء العدة بما بعد المدة المضروبة لعموم قوله تعالى «فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[2] ثم نقل عن أبي الصلاح و السيد الناصر شارح الرسالة أنه لا يحسب من العدة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان للإخلال لمراد الشارع، فلم يحصل الامتثال و يجب الاستئناف، ثم رده بأنه نادر، و الأظهر هو قول المشهور.
السادسة: لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات الواطئ
فإن العدة الواجبة عليها عدة الطلاق لا عدة الوفاة، لأن أخبار عدة الوفاة موردها الزوجة و لا زوجية
[1] قرب الاسناد ص 110، الوسائل ج 15 ص 438 ب 21 ح 6.