responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 42

أقول: فيه إشارة إلى قوله تعالى «وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ» [1] و المراد بالنبز اللقب السوء.

و روى في الكافي [2] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من السنة و البر أن يكنى الرجل باسم ابنه».

و عن السكوني [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا».

و عن زرارة [4] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان يعشي علي ابن الحسين (عليه السلام) كان يكنى أبا مرة، و كان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): يا هذا إذا جئت بابنا فلا تقولن أبو مرة.

(و منها)

أن لا يسمى ببعض الأسماء

كما رواه

في الكافي [5] عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يسمى بها فقبض و لم يسمها، منها: الحكم و حكيم و خالد و مالك و ذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يسمى بها».

و عن محمد بن مسلم [6] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن أبغض الأسماء إلى الله حارث و مالك و خالد».


[1] سورة الحجرات- آية 11.

[2] الكافي ج 2 ص 162 ح 16، الوسائل ج 15 ص 129 ب 27 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 21 ح 15، التهذيب ج 7 ص 439 ح 16، الوسائل ج 15 ص 131 ب 29 ح 2.

[4] الكافي ج 6 ص 21 ح 17، الوسائل ج 15 ص 131 ب 29 ح 1.

[5] الكافي ج 6 ص 20 ح 14، التهذيب ج 7 ص 439 ح 15 و فيه «حماد عن الحلبي» الوسائل ج 15 ص 130 ح 1.

[6] الكافي ج 6 ص 21 ح 16، التهذيب ج 7 ص 439 ح 17، الوسائل ج 15 ص 130 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست