اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 42
أقول: فيه إشارة إلى قوله تعالى «وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ»[1] و المراد بالنبز اللقب السوء.
و روى في الكافي [2] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من السنة و البر أن يكنى الرجل باسم ابنه».
و عن السكوني [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا».
و عن زرارة [4] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان يعشي علي ابن الحسين (عليه السلام) كان يكنى أبا مرة، و كان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): يا هذا إذا جئت بابنا فلا تقولن أبو مرة.
(و منها)
أن لا يسمى ببعض الأسماء
كما رواه
في الكافي [5] عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يسمى بها فقبض و لم يسمها، منها: الحكم و حكيم و خالد و مالك و ذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يسمى بها».
و عن محمد بن مسلم [6] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن أبغض الأسماء إلى الله حارث و مالك و خالد».