responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 41

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): سموا أسقاطكم فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم فيقولون لم لم تسمونا؟ فقالوا:

يا رسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سميناه باسم الذكور و من عرفناه أنها أنثى سميناها باسم الإناث، أ رأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال: بالأسماء المشتركة مثل زائدة و طلحة و عنبسة و حمزة.

أقول: الظاهر أن المراد منه ما اقتران بتاء التأنيث من أسماء الرجال فإنه صالح لكل منهما، و المستفاد من أكثر الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أخبار سنن اليوم السابع اختصاص استحباب التسمية باليوم السابع، و أكثر ما ذكرنا من الأخبار هنا مطلق لا منافاة فيه.

و إنما الإشكال في الخبرين الأخيرين، و الظاهر عندي في الجمع بين هذه الأخبار هو حمل استحباب التسمية قبل الولادة على التسمية بمحمد و أنه يستمر على هذه التسمية إلى اليوم السابع، فإن شاء استمر و إن شاء غير كما دل عليه الخبر المرسل المتقدم.

و أما السقط فإنه بعد ولادته سقطا يسميه بعد الولادة للعلة المذكورة في الخبر، و يكون هذا مستثنى من أخبار المسألة، ثم في اليوم السابع يستحب له التسمية بما شاء كما دلت عليه تلك الأخبار إن أراد التغيير عن اسم محمد الذي قلنا أنه يستحب تسميته به قبل الولادة.

(و منها)

تكنيته

، إلا أن منها ما يستحب و منها ما يكره، و الكنية- بضم الكاف- من الأعلام ما صدر بأب أو أم، و من الأخبار الدالة على ذلك ما رواه

في الكافي [1] عن معمر بن خثيم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال فيه: قال: «إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخالفة النبز أن يلحق بهم».


[1] الكافي ج 6 ص 19 ح 11، التهذيب ج 7 ص 438 ح 14، الوسائل ج 15 ص 129 ب 27 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست