responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 400

معتادته وقتا خاصة و أورد عليه بأنه غير واضح، لأن من اعتادت الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء و إن كانت لها عادة وقتا و عددا، انتهى و هو جيد.

الثالث [في الأخبار الدالة أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة]

لا خلاف بين العلماء من الخاصة و العامة في أن الحرة المطلقة المدخول بها و من في معناها إذا كانت على الوجه المتقدم تعتد بثلاثة أقراء كما قال عز شأنه «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ» [1] و هو خبر في معنى الأمر.

و إنما الخلاف في المراد من الآية و أنه أي المعنيين الطهر أو الحيض؟

لما عرفت من إطلاقه عليها، و المعروف من مذهب الأصحاب أنه الطهر: و عليه تدل جملة من الأخبار، و قيل: إنه الحيض، و عليه تدل جملة منها أيضا.

فمن الأخبار الدالة على الأول ما رواه

في الكافي [2] عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا».

و عن زرارة [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح قال: «المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه».

و عن زرارة [4] في الموثق بأسانيد عديدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أول دم رأته


[1] سورة البقرة- آية 228.

[2] الكافي ج 6 ص 86 ح 1، التهذيب ج 8 ص 123 ح 25، الوسائل ج 15 ص 426 ب 15 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[3] الكافي ج 6 ص 87 ح 2، الوسائل ج 15 ص 428 ب 15 ح 7.

[4] الكافي ج 6 ص 87 ح 6، الوسائل ج 15 ص 428 ب 15 ح 9.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست