responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 389

عليه و نوى اليمين فعلى نيته، و أما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

أقول: و بما دل عليه الخبر الثاني يجب تخصيص الخبر الأول بضمير المظلوم فقوله «اليمين على الضمير» يعني ضمير المظلوم، و هو خاص بالصورة الاولى من الصورتين المتقدمتين، و من الخبر الثاني يظهر أن التورية في الصورة الثانية لا تفيد صاحبها فائدة لأنه (عليه السلام) حكم في هذه الصورة بأن اليمين على نية المظلوم و قصده، فلا أثر للتورية حينئذ في هذه الصورة من الظالم، و يظهر من جملة من الأخبار جواز الحلف في مثل هذه المقام و الاخبار بغير الواقع و إن لم يرتكب التورية، و موردها ما إذا لم يكن التوصل إلى حقه أو دفع الضرر عن نفسه إلا بتلك اليمين الكاذبة فإنه يجوز له الحلف و الحال هذه، و ما نحن فيه من قبيل الثاني و هو دفع الضرر عن نفسه.

و من الأخبار المشار إليها ما رواه

في الفقيه [1] بطريقه إلى ابن بكير عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا، و لا يرضون منا إلا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحلى من التمر و الزبد».

و ما رواه

في التهذيب [2] في الصحيح عن الوليد بن هشام المرادي- و هو مهمل- قال: «قدمت من مصر و معي رقيق، و مررت بالعشار فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقول العشار، فقال:

ليس عليك شيء».

و ما رواه

في الفقيه [3] في الصحيح عن الحلبي قال: «سألته عن الرجل يحلف


[1] الفقيه ج 3 ص 230 ح 14، الوسائل ج 16 ص 135 ب 12 ح 6.

[2] الفقيه ج 3 ص 84 ح 8، التهذيب ج 8 ص 289 ح 60، الوسائل ج 16 ص 71 ب 60 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

[3] الفقيه ج 3 ص 231 ح 21، الوسائل ج 16 ص 135 ب 12 ح 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست