responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 386

فما كان مقصودا غير صحيح، و ما كان صحيحا غير مقصود، إلا أن الأخبار ترده في جملة من الأحكام كما

في صحيحة محمد بن قيس [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يتزوج المرأة بمهر إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم عليه حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم».

و نحوه صحيحته الأخرى أيضا.

و حسنة الحلبي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) الواردة في بريرة و أنها كانت مملوكة لقوم فباعوها عائشة و اشترطوا أن لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الولاء لمن أعتق.

و روى الكليني [3] عن الوشاء عن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، و الذي جعل لأبيها فاسدا».

و السيد السند صاحب المدارك في شرح النافع حيث إنه من القائلين بهذه القاعدة التجأ في الواجب عن صحيحتي محمد بن قيس إلى قصرهما على مورديهما بعد أن حكم أنهما في حكم رواية واحدة، و لم يعلم أن الدلالة على ما ذكرناه لا ينحصر فيهما، مع أنه قد اعترف بما ذكرناه في رواية الوشاء المذكورة فقال:

و يستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد، انتهى.

(و منها)

الأخبار الدالة على أن عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل فيه ينقلب دائما

كما

في موثقة عبد الله بن بكير [4] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن سمى الأجل فهو متعة، و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات».


[1] الكافي ج 5 ص 402 ح 1، الوسائل ج 15 ص 20 ب 10 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الفقيه ج 3 ص 79 ح 4، الوسائل ج 16 ص 40 ب 37 ح 2.

[3] الكافي ج 5 ص 384 ح 1، الوسائل ج 15 ص 19 ب 9 ح 1.

[4] الكافي ج 5 ص 456 ح 1، الوسائل ج 14 ص 469 ب 20 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست