responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 371

عنه (عليه السلام) «و قد سئل عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدة، و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم، و لا أرى بالذي صنع بأسا» الحديث.

إلى غير ذلك مما هو على هذا المنوال، فهي كما ترى شاملة بإطلاقها لما لو علمت المرأة أو لم تعلم، تزوجت أو لم تزوج، فإنها بمجرد الرجعة في العدة تكون زوجته شرعا واقعا، و إنما الإشهاد على ذلك لدفع النزاع و ثبوت الزوجية في الظاهر، فلو فرضت أن الزوجة صدقته و وافقته على دعواه قبل التزويج بغيره صح نكاحه لها، فتوقف شيخنا المحدث الصالح- رحمة الله عليه- في المسألة لعدم النص عجيب، و أعجب منه حكم شيخنا قدوة المحدثين و رئيس المحققين الشيخ علي بن سليمان المتقدم ذكره بعدم صحة الرجعة لعدم بلوغ الخبر لها في العدة لما ذكره من التعليل في مقابلة الأخبار المذكورة، و إن أمكن أن يقال: إنه لا ريب أن ما ذكره من التعليل المذكور قوي متين لأن الأحكام الشرعية لم تبن على ما في نفس الأمر و الواقع، و النكاح الذي وقع أخيرا وقع صحيحا بحسب ظاهر الشرع، و إبطاله بمخالفة ما في نفس الأمر مشكل لما ذكرناه، إلا أنه لما دلت الأخبار المذكورة على خلافه وجب الخروج عنه.

و لكن يؤيد ما ذكره شيخنا المذكور بل يدل على ذلك صريحا ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال في رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين، ثم أشهد على رجعتها سرا منها و استكتم الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة، فإن شاءت زوجها و إن شاءت غير ذلك، و إن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها


[1] الكافي ج 6 ص 75 ح 3، الوسائل ج 15 ص 373 ب 15 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست