responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 370

حاله، و لهذا عد شيخنا المجلسي في الوجيزة حديثه في الحسن.

و ما رواه

في الكافي [1] عن الحسن بن صالح قال: «سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته و هو غائب في بلدة اخرى و أشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة و قد تزوجت، فأرسل إليها: إني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة و لم اشهد، قال: لا سبيل له عليها، لأنه قد أقر بالطلاق و ادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، و لذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد، و لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، و إن كان قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب».

و التقريب فيها أن قوله «و ادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها» يدل بمفهومه على أنه لو كان له بينة على الرجعة كان له سبيل عليها مؤكدا ذلك بالأمر لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق حتى يثبت الزوجية في الأول كما ينبغي في الثاني.

و ما رواه

الشيخ [2] عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي (عليه السلام) «في رجل أظهر طلاق امرأته و أشهد عليه و أسر رجعتها ثم خرج، فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها و أظهر طلاقها».

و التقريب فيه كما في سابقه.

و يؤيد ذلك أيضا إطلاق جملة من الأخبار مثل

قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [3] «و أن الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن ليشهد بعد فهو أفضل».

و قوله (عليه السلام) أيضا في حديث آخر لمحمد بن مسلم [4] «و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها».

و في ثالث لمحمد بن مسلم [5] أيضا


[1] الكافي ج 6 ص 80 ح 4، الوسائل ج 15 ص 373 ب 15 ح 3 و فيهما اختلاف يسير.

[2] التهذيب ج 8 ص 44 ح 55، الوسائل ج 15 ص 374 ب 15 ح 5 و فيهما «عن آبائه عن على».

[3] التهذيب ج 8 ص 42 ح 47، الوسائل ج 15 ص 371 ب 13 ح 3.

[4] الكافي ج 6 ص 64 ح 1، الوسائل ج 15 ص 371 ب 13 ح 4.

[5] الكافي ج 6 ص 73 ح 4، الوسائل ج 15 ص 371 ب 13 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست