responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 360

و عن محمد بن مسلم [1] قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض عدتها، و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم، و لا أرى بالذي صنع بأسا، و أن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحد يثبت على الشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرى بالذي صنع بأسا، و إن يشهد فهو أحسن».

و في صحيحة محمد بن مسلم [2] «و إنما جعل الشهود لمكان الميراث» إلى غير ذلك من الأخبار.

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [3] «فإن أراد مراجعتها راجعها، و تجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السلطان».

انتهى.

الثالث: لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت

، فهل يصح مراجعتها في حال الردة؟

المشهور المنع، فكما أنه لا يصح ابتداء الزوجية فكذا استدامتها، و يؤيد ذلك أن الرجوع تمسك بعصم الكوافر المنهي عنه في الآية نهي فساد لقوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [4]. و علل أيضا بأن المقصود من الرجعة الاستباحة، و هذه الرجعة لا تفيد الإباحة فإنه لا يجوز الاستمتاع بها و لا الخلوة بها ما دامت مرتدة.

و علل الجواز بأن الرجعية زوجة، و يؤيده عدم وجوب الحد بوطئها، و وقوع الظهار و اللعان و الإيلاء بها، و جواز تغسيل الزوج لها و بالعكس فهي بمنزلة الزوجة.


[1] الكافي ج 6 ص 73 ح 4، الوسائل ج 15 ص 372 ب 13 ح 6 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 6 ص 73 ح 5، الوسائل ج 15 ص 371 ب 13 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

[3] فقه الرضا ص 242، مستدرك الوسائل ج 3 ص 14 ب 11 ح 1.

[4] سورة الممتحنة- آية 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست