responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 361

و أنت خبير بأن المسألة و إن كانت خالية من النص في هذه الصورة إلا أن مقتضى ما قدمنا نقله عنهم في كتاب النكاح في مسألة ارتداد أحد الزوجين [1]- من أنه متى كانت المرتدة المرأة و كان ذلك قبل الدخول انفسخ العقد بينهما في الحال، و إن كان بعد الدخول كان الفسخ و عدمه مراعى بانقضاء العدة و عدمه، فإن انقضت العدة و لم ترجع إلى الإسلام فقد بانت منه- هو جريان هذا الحكم فيما نحن فيه، فإنها في العدة و إن كانت زوجته يجوز مراجعتها كما يجوز تزويجها ابتداء، إلا أنها بالارتداد قد عرض لها ما يوجب انفساخ الزوجية إما في الحال كما لو لم يكن ثمة دخول، و إما مراعى بانقضاء العدة في صورة الدخول، فالرجوع إليها في حال الارتداد و إن كان في العدة، إلا أن الارتداد قد أوجب فسخ النكاح هنا، كما أوجبه لو لم يكن ذات عدة رجعية بل زوجة أصلية، إلا أنه يمكن أن يقال بصحة الرجعة لا صحة مستقرة، بل مراعاة بعدم انقضاء العدة على الارتداد، بمعنى أنه لو رجعت إلى الإسلام قبل انقضائها استقرت صحة الرجعة، و إلا تبين فسادها، كما أنها بالارتداد تنفسخ زوجيتها انفساخا مراعى بانقضاء العدة على الارتداد، فلو رجعت إلى الإسلام قبل انقضائها بقيت على الزوجية السابقة.

الرابع: لو طلق و راجع فأنكرت الدخول بها

أولا و زعمت أن لا عدة عليها و لا رجعة فالقول قولها بيمينها، لأنها تدعي ما يوافق الأصل، إذ الأصل عدم الدخول، و حينئذ فإذا حلفت بطلت رجعته التي يدعيها عليها و لا نفقة لها و لا سكنى و لا عدة عليها، و جاز لها أن تنكح زوجا غيره في الحال، و ليس له أن ينكح أختها، و لا أربعا غيرها لاعترافه بأنها زوجته.

بقي الإشكال في المهر، فإن مقتضى كلام الزوج أن لها المهر كملا، و مقتضى كلامها أنه إنما تستحق بالنصف خاصة لدعواها عدم الدخول بها، و حينئذ فإن


[1] و هي المسألة الثانية من المطلب السادس في الكفر من الفصل الثاني في أسباب التحريم. (منه- (قدس سره)-). راجع الحدائق ج 24 ص 25.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست