responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 353

تدعيه، و مجرد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الأمر- و عدمه نظرا إلى تقديم قوله لأنه منكر و استصحابا للأصل، و لإمكان إقامة البينة على أصل التزويج.

و فيه أنه لا منافاة بين الأمرين، لأنا لا نقبل قولها إلا في حقها خاصة، و الأصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطلقا، انتهى.

أقول: الظاهر من الأخبار المتقدمة هو الثاني، لأن قبول قولها إنما هو في موضع لا يمكن الاطلاع عليه إلا من جهتها، فإن دعواها لا معارض له، و المعارض هنا موجود، و الاطلاع على الحال ممكن من غيرها و هو الزوج، فإنه بإنكاره تزويجها بالكلية قد حصلت المعارضة لدعواها التحليل، و الاطلاع على كذب الدعوى المذكورة بالنظر إلى إنكار التزويج، و قوله «إن المقتضي لقبول قولها إمكان صدقها» ليس في محله، بل المقتضي لذلك إنما انحصار الاطلاع على ذلك الأمر المدعى فيها، فلا يعلم إلا من جهتها سيما مع تعذر اطلاع الغير عليه بالكلية، و لهذا نسب تكليفها باليمين أو البينة إلى الحرج و العسر. و دعواها التحليل هنا لما عارضها إنكار الزوج المحلل النكاح من أصله خرجت المسألة عما نحن فيه و رجعت إلى سائر الدعاوي المتضمنة لمدع و منكر، و وجب فيها ما يجب ثمة، و بعد ثبوت أحد الأمرين يترتب عليه الحكم المناسب للمقام من تحليل و عدمه، و هكذا ينبغي أن يحقق المقام.

الثاني: إذا اتفق المحلل و المرأة على الإصابة بعد الدخول

فلا إشكال في حصول التحليل للزوج الأول و لو كذبها في ذلك، قال الشيخ في المبسوط: إنه يعمل الزوج الأول على ما يغلب على ظنه في صدقها و صدق المحلل، لأن الغرض تعذر البينة و الظن مناط الأحكام الشرعية غالبا فيرجع إليه.

و قال المحقق بعد نقل قول الشيخ المذكور: و لو قيل: يعمل بقولها على كل حال كان حسنا، لتعذر إقامة البينة بما تدعيه.

قال في المسالك: و الأقوى ما اختاره المصنف لما ذكره من تعذر إقامة البينة،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست