responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 352

إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):

لم سألها؟».

و ما رواه

في الفقيه [1] عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: المرأة تزوجت متعة فينقضي شرطها و يتزوجها رجل و آخر قبل تنقضي عدتها، قال: و ما عليك إنما إثم ذلك عليها».

أقول: المراد أنها تزوجها الآخر جاهلا مع علمها هي بذلك.

بقي الكلام فيما دلت عليه صحيحة حماد من اشتراط كون المرأة ثقة في قبول قوله، مع أن ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب خلافه، و حمله جملة من المتأخرين منهم شيخنا في المسالك على أن المراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها، و إن لم تكن متصلة بالعدالة المشترطة في قبول الشاذة، و هو جيد.

و كيف كان فهو لا يخلو من منافرة لما دلت عليه الأخبار الأخيرة من كراهة الفحص و إن كان مع التهمة، و يمكن الجمع بين الأخبار المذكورة بحمل صحيحة حماد على ما هو الأفضل في مقام التهمة من الفحص. و الظاهر أن ما دل عليه الخبر من إخبارها بالتحليل عقيب أمره لها بذلك المشعر برغبتها في الرجوع إلى الزوج كان محل التهمة، فأمر بالتثبت و العمل بقولها بالشرط المذكور، و حمل الأخبار الأخيرة على الجواز شرعا، أو العمل بسعة الشريعة و أنه غير مكلف شرعا بالفحص و لا يجب عليه ذلك.

فروع

الأول [لو عينت المحلل فكذبها في أصل النكاح]

قال في المسالك: لو عينت الزوج يعني المحلل فكذبها في أصل النكاح احتمل تصديقها في التحليل- و إن لم يثبت عليه موجب الزوجية لوجود المقتضي لقبول قولها مع تكذيبه، و هو إمكان صدقها مع تعذر إقامة البينة على جميع ما


[1] الفقيه ج 3 ص 294 ح 17، الوسائل ج 14 ص 456 ب 10 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست