اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 330
يحمل على الأفراد الشائعة المتكررة دون الفروض النادرة، و يؤيد ذلك بأخبار العسيلة المذكورة. و بالجملة فالظاهر عندي ضعف ما ذكروه، و إن كان ظاهرهم الاتفاق عليه.
الخامس: كون ذلك بالعقد الدائم
، و احترزنا بالعقد عن ملك اليمين و التحليل لقوله تعالى «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[1] و النكاح حقيقة في العقد، و على تقدير كونه حقيقة في الوطء فلفظ الزوج موجب لخروج النكاح بالملك و التحليل إذ لا يسمى واحد منهما زوجا، و يدل على ذلك قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» و النكاح بملك اليمين أو التحليل لا طلاق فيه.
و من الأخبار الدالة على ذلك بالنسبة إلى ملك اليمين ما رواه
في التهذيب [2] عن الفضيل عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين، أ يراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت أن وطأها مولاها أ يحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تزوج زوجا غيره و يدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول، و إن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها».
و التقريب فيها أن الأمة تحرم بتطليقتين و لا تحل إلا بالمحلل، و قد منع (عليه السلام) نكاح المولى أن يكون تحليلا موجبا لجواز مراجعة الزوج الأول لها، و أوجب زوجا غيره مثل التزويج الأول، و نحوها أيضا رواية عبد الملك بن أعين. [3]
و احترزنا بالدائم عن نكاح المتعة، فإنه لا يحصل به تحليل اتفاقا و فتوى،
في التهذيب [ج 8 ص 84 ح 205] عن عبد الملك بن أعين قال: «سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها و رجعت الى مولاها فوطأها، أ تحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره».
و هي محمولة على ما إذا كان الطلاق مرتين، لان الطلاق مرة لا يوجب التحريم كما صرحت به الرواية المذكورة في الأصل. (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 25 صفحة : 330