responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 329

و خبر العسيلة أيضا مروي عندهم كما هو مروي عندنا،

فروى غير واحد منهم [1] «أنه جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت: كنت عند رفاعة، فبت طلاقي، فزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فطلقني قبل أن يمسني- و في رواية: و أنا معه مثل هدية الثوب- فتبسم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و قال: أ تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، و يذوق عسيلتك».

الثالث: أن يكون الوطء في القبل

فلا يكفي في الدبر، و قال في المسالك:

و هو مستفاد أيضا من ذوق العسيلة، فإنه منتف من الجانبين في غير القبل، و لأنه المعهود.

أقول: و في هذا الكلام تأييد لما أوردناه عليه آنفا من استناده إلى ظاهر الآية في تقوية مذهب الشيخ، مع أنه خلاف المعهود، و استناده إلى الحديث النبوي في شموله المراهق، بدعوى حصول اللذة له فإن اللذة أيضا حاصلة بالجماع في الدبر، و لم يرتكب ذلك فاعله إلا لما يراه فيه من اللذة، و لكنها لا يبلغ لذة النكاح في القبل، و دعواه- رحمة الله عليه- أنه منتف من الجانبين في غير القبل ممنوعة لما عرفت.

الرابع: كون الوطء موجبا للغسل

، و حده أن تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، لأن ذلك هو مناط أحكام الوطء كلها، قالوا: و الفرق بين أن يحصل مع ذلك انتشار العضو و عدمه حتى لو حصل بإدخال الحشفة بالاستعانة، كفى على ما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى.

و يشكل ذلك بأخبار العسيلة الظاهرة في حصول اللذة بذلك الجماع، و مجرد إدخال المقدار المذكور على هذا الوجه لا يترتب عليه لذة كما لا يخفى، و دعوى اقتضاء إطلاق النص ما ذكروه ممنوع، فإن الإطلاق إنما


[1] سنن أبى داود ج 2 ص 294 ح 2309، سنن البيهقي ج 7 ص 373، النهاية لابن الأثير ج 3 ص 237.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست