responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 326

أو فقد شرط لا يقدح في سببيته، فإذا فقد المانع أو وجد الشرط عمل السبب عمله كما حقق في الأصول و الأمر هنا كذلك، انتهى.

أقول: و الظاهر بالنظر إلى ما قدمنا اختياره من أن الموجب للإرث إنما هو التهمة بقصده الإضرار بها هو القول الأول من الأقوال الثلاثة المذكورة، و هو اختيار العلامة في المختلف، و نقله فيه عن ابن الجنيد أيضا و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بناء على ترجيحه القول بإطلاق الأخبار المتقدمة و عدم صلاحية المخصص للتخصيص لضعف الاسناد اختار الثاني.

الثالث: إذا ادعت المطلقة المريض أن المريض طلقها قبل موته في حال المرض

، و أنكر الوارث ذلك و زعم أنه طلقها في حال الصحة قالوا: إن القول هنا قول الوارث لتساوي الاحتمالين المذكورين، و الأصل عدم التوارث إلا مع وجود سببه.

توضيحه: أن إرث المطلقة هنا لما كان جاريا على خلاف الأصل و متوقفا على شرط- و هو وقوع الطلاق في حال مرض الموت- فلا بد في ثبوت الميراث من العلم بوجود الشرط المذكور، و إلا فالأصل عدم الإرث.

الرابع [لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن ثم مات]

قالوا: لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن ثم مات فيه كان الربع أو الثمن بينهن بالسوية، و إنما قيد تزويج الأربع الجديدات بالدخول لما سيأتي إن شاء الله من أن صحة نكاح المريض مشروط بالدخول. فلو مات قبله فلا ميراث، و حينئذ فإذا دخل بالأربع الجديدات ورثته بالدخول و الزوجية المقتضية لذلك، و ورثته الأربع الأول أيضا لوجود سببه، و هو الطلاق في مرض الموت المقتضي للإرث و إن خرجن عن الزوجية. و حينئذ فتشترك الجميع في الربع أو الثمن بالسوية كاشتراك الأربع فيه و لا ميراث لما زاد عن الأربع بالزوجية إلا في هذه الصورة، و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست