responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 305

مثل رواية المعلى الدالة على أنه لا يقع، فإنه صريح في الإبطال رأسا، و مثل صحيحة زرارة [1] و صحيحة أبي بصير [2] فإنها صريحتان في الابطال، و لكن العذر لمثل شيخنا المشار إليه في ذلك واضح، حيث إنهم لم يتعرضوا لنقل الروايات المذكورة و لم يقفوا عليها.

الثالث: ما ذهب إليه المحدث الكاشاني في كتاب الوافي و المفاتيح من أنه إن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه فلا يتم مراجعتها و لا يصح طلاقها بعد المراجعة و لا يحسب من الثلاث حتى يمسها، و إن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته و له فيها حاجة، ثم بدا له أن يطلقها، فلا حاجة إلى المس و يصح طلاقها و يحسب من الثلاث، قال: و إنما جاز هذا التأويل لأنه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق و البينونة كما يستفاد من الأخبار، و يشار إليه بقوله (عليه السلام) و إلا فإنها واحدة، حتى أنه ربما صدر ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) كما مضى

في حديث أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال «إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة».

، انتهى كلامه زيد مقامه.

و أشار بحديث أبي جعفر (عليه السلام) إلى

رواية أبي بصير [3] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت و طهرت طلقتها من غير جماع و أشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتى إذا طمثت و طهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها


[1] الكافي ج 6 ص 65 ح 2.

[2] التهذيب ج 8 ص 44 ح 54.

[3] التهذيب ج 8 ص 41 ح 44، الوسائل ج 15 ص 358 ب 4 ح 3 و فيهما اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست