responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 304

و منهم الشيخ أيضا، فهي مخالفة لقواعدهم. نعم ربما أمكن انطباقها على مذهب ابن أبي عقيل.

(و ثالثها) أن مقتضى ما ذكره الشيخ من الحمل هو أنه متى راجع ثم طلق من غير مواقعة فإنه يكون الطلاق صحيحا و إن لم يقع للعدة بزعمه و إنما يقع للسنة، مع أن المفهوم من الأخبار المانعة هو الإبطال رأسا و عدم وقوع الطلاق مطلقا كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] الدالة على النهي عنه، و رواية المعلى بن خنيس [2] المصرحة بأنه لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع، و نحوها موثقة إسحاق بن عمار [3] و حمل هذه الأخبار على الطلاق العدي كما زعمه، بمعنى أنه لا يقع عديا، و إن وقع سنيا قد عرفت فساده من الوجه الأول، فيبقى التعارض بين أخبار الطرفين على حاله كما لا يخفى.

الثاني: ما اختاره جملة من أصحابنا منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و سبطه السيد السند في شرح النافع من حمل النهي على الكراهة، و أخبار الجواز على أصل الإباحة.

قال في المسالك: و وجه أولوية الجماع البعد عن مذهب المخالفين المجوزين لتعدد الطلاق كيف اتفق، ليصير الأمران على طرف النقيض، حيث إن ذلك معدود عند أصحابنا من طلاق البدعة كما سلف، ثم لو لم يظهر الوجه في الجمع لكان متعينا حذرا من إطراح أحدهما رأسا، أو الجمع بما لا يقتضيه أصول المذهب كما جمع به الشيخ، و الحمل على الجواز و الاستحباب سالم من ذلك و موجب لإعمال الجميع.

و فيه أن ذلك و إن أمكن في بعض الأخبار، إلا أنه لا يجري في جميعها،


[1] التهذيب ج 8 ص 44 ح 53.

[2] التهذيب ج 8 ص 46 ح 62.

[3] الكافي ج 6 ص 60 ح 12.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست