responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 291

طلاق السنة طلقها طلقة واحدة، و تركها حتى تضع حملها، و لا يجوز أن يراجعها و يطلقها قبل الوضع طلاقا سنيا، لأنه مشروط بالخروج من العدة التي هي هنا وضع الحمل، فطلاق السنة طلاقا ثانيا لا يكون للحامل بالكلية، فإنها بعد وضع الحمل لو طلقت لم يكن طلاق حامل فيخرج عن محل البحث.

و أما عن (الثاني) فبأن يقال: إنه لا ريب أن أخبار الزيادة على واحدة منها ما هو صريح في طلاق العدة كرواية بريد الكناسي [1]، و إن اشتملت على الشهر هنا زيادة على ما شرط في طلاق العدة في غير هذا الموضع، و رواية ابن بكير عن بعضهم.

و منها ما هو مطلق كموثقتي إسحاق بن عمار الأولتين من الثلاث المتقدمات و طريق الجمع بينها تقييد إطلاق هاتين الروايتين بما دلت عليه الروايتان الأخريان، و الظاهر أن هذا هو الذي قصده الشيخ- رحمة الله عليه- و إلى ما ذكرناه يشير كلام العلامة في المختلف، حيث قال بعد البحث في المسألة ما لفظه:

و التحقيق في هذا الباب أن يقول: طلاق العدة و السنة واحد و إنما يصير للسنة بترك المراجعة و ترك المواقعة، و للعدة بالرجعة في العدة و المواقعة، فإن طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلا بعد وضع الحمل، لأنه إن راجع قبله كان طلاق العدة، و إن تركها حتى تضع كان طلاق السنة، فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق، و تحمل الأخبار عليه، انتهى.

أقول: لا ريب أن هذا هو الذي قصده الشيخ- (رحمه الله)- و إن خرج فيه عن محل البحث، حيث إن مراده الجمع بين أخبار المسألة و كلام العلامة كما ترى إنما هو بالنسبة إلى الطلاق الأول فهو الذي حمل عليه كلام الشيخ، و بذلك يعلم اندفاع ما أورده شيخنا المتقدم ذكره على الشيخ- رحمة الله عليه.


[1] و الصحيح كما سبق ذكره «يزيد الكناسي».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست