responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 290

نعم يبقى الإشكال في الروايات الأخر و ما دلت عليه من جواز التعدد، و الشيخ قد جمع بين أخبار المسألة كملا بحمل ما دل على أن طلاق الحامل واحدة و لا يجوز ما زاد عليها على طلاق السنة بالمعنى الأخص، و حمل الأخبار الدالة على جواز الزيادة على واحدة على طلاق العدة.

و اعترضه الشهيد الثاني (أولا) بأن محل الخلاف إنما هو الطلاق الثاني لا الأول للاتفاق على صحة الأول كما تقدم، و استفاضة الأخبار به سنيا كان أو عديا، و الطلاق السني بالمعني الأخص لا يقع ثانيا بالنسبة إلى الحامل لأنها بعد الطلاق الأول للسنة- الذي شرطه الخروج من العدة- لا يجوز العقد عليها إلا بعد وضع الحمل، و حينئذ لا يكون حاملا، فلو طلقها و الحال هذه لم يدخل في محل البحث.

نعم الطلاق الأول يصدق عليه أنه للسنة متى تركها حتى وضعت حملها، لكنه ليس محل خلاف، إنما محله الطلاق الثاني كما عرفت، و هو لا يتم في الحامل بالكلية.

و (ثانيا) بأن تخصيصه الجواز بالعدي، فيه أن الأخبار قد دلت على جواز التعدد، و إن لم يكن عديا كموثقتي إسحاق بن عمار الأولتين من موثقاته الثلاث المتقدمة، فإن ظاهرهما المراجعة من غير مواقعة، و هو ليس بعدي و لا سني بالمعني الأخص، نعم هو سني بالمعنى الأعم.

أقول: يمكن الجواب عما ذكره- (رحمه الله)- أما عن (الأول) فبأنه و إن كان محل الخلاف إنما هو الطلاق الثاني للحامل كما ذكر- (رحمه الله)- إلا أن الشيخ لم يلحظ ذلك، لأن مطمح نظره إلى الجمع بين أخبار المسألة، و جملة منها قد صرحت بالانحصار في الطلقة الواحدة، فلا يجوز طلاقها ثانيا، و جملة منها صرحت بالزيادة على الواحدة، و الشيخ حمل الواحدة في هذه الأخبار و هي التي لم يقع قبلها طلقة على طلاق السنة، بمعنى أنه إذا أراد أن يطلق الحامل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 25  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست